مرسوم رئاسي رقم 01-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-45 مؤرّخ في 28 شوال عام 1421 الموافق 0-8-6 ذو القعدة عام 1421 ه 31 يناير سنة 2001 م. 23 يناير سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية ومحافظة عامة مكلّفتين بتنظيم الموسم الجزائري في فرنسا
المادة 11
تقدم مؤسسات الدولة، والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري والاقتصادي، والمؤسسات والجماعات، والممثليات الدبلوماسية والقنصلية والأشخاص المعنويون والطبيعيون ، كل مساهمة مطلوبة في إطار تنظيم الموسم الجزائري في فرنسا وسيره.