مرسوم رئاسي رقم 01-407
· ج.ر عدد 78 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-407 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. 78 4 شوال عام 1422 ه 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل 4 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليون دينار (22.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الجدول رقم الأبواب العناوين 7