مرسوم رئاسي رقم 01-406
· ج.ر عدد 78 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-406 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة وثمانية وأربعون ألف دينار (35.748.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".