مرسوم رئاسي رقم 01-403 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتضمن استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد بمناسبة عيد الفطر المبارك. 3
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام من أجل جنايات غير تلك المصنفة ضمن أعمال الإرهاب أو التخريب ، المذكورين أدناه ، من إجراءات عفو تتضمن استبدال عقوبتهم إلى السجن المؤبد، بمناسبة عيد الفطر المبارك ، طبقا لأحكام هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتستبدل عقوبة الإعدام المحكوم بها على الأشخاص الآتية أسماؤهم بعقوبة السجن المؤبد : 1 بختي علي
2 - أوراغي مصطفى
3 - أمخناش لعمارة
4 - قويدر الهواري
5 - بلهاشمي العيد،
6 - شندر رابح
7 - بن لالي كمال
8 - عمران الحواس
9 - طوارفية الباهية
10 - ذيب عبد المجيد
11 - دحماني باية
12 - شارف مراد
13 - نحال يمينة
14 - فتاح ناصر،
15 - فتاح أحمد،
16 - بوحفص الخامسة
17 - غزلان زهير
18 - تامرابط فاتح
19 - ديار عمر،
20 - عويدات علي 1 2 - ربيعي ربيعي،
22 - صخراوي بوزيد
23 - آيت قاسي عبد الرحمان
24 - لحمر الطيب
25 - شريفي محمد،
26 - عثماني عمر،
27 - رفاس السيدة
28 - سعدون حسين
29 - بن شارف عبد الله
30 - حليمي بلمهل 1 3 - قولقسيس مصطفى 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
32 - مداح محمد،
33 - مداح الشيخ
34 - مراردة برهان الدين
35 - شملال الربيع
36 - بختي أحمد،
37 - مازوني عبد الحميد،
38 - ساهل علي،
39 - عبد اللي بوزيان
40 - شينون بوجمعة 1 4 - الهادي أحمد الشيخ
42 - محمد يونس 3 4 - لخضر محمد
44 - أحمد محمد،
45 - غياطو محمد رياض
46 - عزوني أحمد،
47 - حيمر سمير،
48 - عكاك أحمد
49 - محمد أحمد حسين إبراهيم،
50 - بشكات عدة، 1 5 - يونسي مسعود،
52 - يونسي عبد الرحمان
53 - بوحلاس حواس
54 - زياني السعيد،
55 - خياري لخضر،
56 - خياري عبد الكريم 7 5 - بن ساعد عبد القادر،
58 - حدو حميد،
59 - بن يحيى مخلوف
60 - نش أحمد
61 - ايزيدي فتح الله
62 - بوعبيدة فريد / العدد 76 27 رمضان عام 1422 ه 12 ديسمبر سنة 2001 م
63 - بن عدة بن عودة
64 - غمراني عبد الحفيظ،
65 - بلعيد صلاح الدين
66 - بوسنة جمال
67 - فاطمي عبد الرحيم،
68 - مخالفية عبد الحكيم
69 - بشاني علي
70 - رتمة الدهماني، 1 7 - شبوطي جمال،
72 - لعمش معاشو
73 - حرشاوي عبد القادر،
74 - بختي خيرة،
75 - ساعي إبراهيم،
76 - غرناطي بن شاعة،
77 - بن جابر أحمد
78 - عبيدي رضا،
79 - جحيش فاطمة
80 - غضبان عادل
81 - مدور فاطر
82 - مانع وليد،
83 - شكير شعبان
84 - قلوشة أحمد
85 - بن عيسى نصيرة
86 - بلخيري أحمد،
87 - كدار فراح
88 - مخلش نور الدين
89 - بوبريط رشيد
90 - العايب عبد الحميد 1 9 - مقدم سليمان، 27 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2001 م
92 - رمضاني عبد القادر،
93 - أعراب حسين
94 - مشاكرة جاب الله
95 - دبة عمار ،
96 - بن طرودي عبد السلام
97 - حرابي محمد،
98 - خالدي الطيب
99 - بباسي عمار، 100 - خير خير الدين 101 - عزوزي رشيد 102 - مولاي الطاهر أمين 103 - نايت سليمان محمد 104 - معيوف مسعود 105 - بن غالية الباهي 106 - حمادي جلول، 107 - علال آسيا، 108 - عشرايو محمد 109 - بوعمرة نور الدين 110 - قلماني عمار ، 111 - خالد فريد 112 - العايب عبد الرحمان 113 - بوشير حميد، 114 - بلوز عبد السلام 115 - جبتروحي الطيب، 116 - عليلي محمد الامين
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.