قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية … … … … … … 1070,00 دج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 000030000000768G تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس 76 27 رمضان عام 1422 12 ديسمبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-403 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتضمن استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد بمناسبة عيد الفطر المبارك.
مرسوم تنفيذي رقم 01-398 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “ بركين شرق - الخزانات الكربونية ر خ ف والديفونية ف 6 الواقع في مساحة البحث “بركين” ( الكتلة : 404 أ). 5 مرسوم تنفيذي رقم 01-399 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “ حاسي بركين جنوب شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثى الأدنى الواقع في مساحة البحث “بركين” ( الكتلة : مرسوم تنفيذي رقم 01-400 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 404 أ). 8 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “ رورد بركين - الخزان الترياسي الطيني. الحثى الأدنى الواقع في مساحة البحث “بركين” ( الكتلة : 404 أ) . مرسوم تنفيذي رقم 01-401 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 . . . . . . . 12 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “ قبة شمال - الخزان الترياسي الطيني الحثى الأدنى” الواقع في مساحة البحث “بركين” ( الكتلة : 404 أ). مرسوم تنفيذي رقم 01-402 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9
ديسمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “ بركين شمال شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثى الأدنى” الواقع في مساحة البحث “بركين” ( الكتلة : 404 أ). 18 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن – سابقا.
سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف . 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة تهيئة الإقليم والبيئة.
2001، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة
قرارات، مقررات آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين المحافظات العقارية وتحديد دوائر اختصاصها . .
27 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 76 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-403 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتضمن استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد بمناسبة عيد الفطر المبارك. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 ( 6) و 7 ) و 156 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام من أجل جنايات غير تلك المصنفة ضمن أعمال الإرهاب أو التخريب ، المذكورين أدناه ، من إجراءات عفو تتضمن استبدال عقوبتهم إلى السجن المؤبد، بمناسبة عيد الفطر المبارك ، طبقا لأحكام هذا المرسوم . المادة 2 : تستبدل عقوبة الإعدام المحكوم بها على الأشخاص الآتية أسماؤهم بعقوبة السجن المؤبد : 1 بختي علي 2 - أوراغي مصطفى 3 - أمخناش لعمارة 4 - قويدر الهواري 5 - بلهاشمي العيد، 6 - شندر رابح 7 - بن لالي كمال 8 - عمران الحواس 9 - طوارفية الباهية 10 - ذيب عبد المجيد 11 - دحماني باية 12 - شارف مراد 13 - نحال يمينة 14 - فتاح ناصر، 15 - فتاح أحمد، 16 - بوحفص الخامسة 17 - غزلان زهير 18 - تامرابط فاتح 19 - ديار عمر، 20 - عويدات علي 1 2 - ربيعي ربيعي، 22 - صخراوي بوزيد 23 - آيت قاسي عبد الرحمان 24 - لحمر الطيب 25 - شريفي محمد، 26 - عثماني عمر، 27 - رفاس السيدة 28 - سعدون حسين 29 - بن شارف عبد الله 30 - حليمي بلمهل 1 3 - قولقسيس مصطفى
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 32 - مداح محمد، 33 - مداح الشيخ 34 - مراردة برهان الدين 35 - شملال الربيع 36 - بختي أحمد، 37 - مازوني عبد الحميد، 38 - ساهل علي، 39 - عبد اللي بوزيان 40 - شينون بوجمعة 1 4 - الهادي أحمد الشيخ 42 - محمد يونس 3 4 - لخضر محمد 44 - أحمد محمد، 45 - غياطو محمد رياض 46 - عزوني أحمد، 47 - حيمر سمير، 48 - عكاك أحمد 49 - محمد أحمد حسين إبراهيم، 50 - بشكات عدة، 1 5 - يونسي مسعود، 52 - يونسي عبد الرحمان 53 - بوحلاس حواس 54 - زياني السعيد، 55 - خياري لخضر، 56 - خياري عبد الكريم 7 5 - بن ساعد عبد القادر، 58 - حدو حميد، 59 - بن يحيى مخلوف 60 - نش أحمد 61 - ايزيدي فتح الله 62 - بوعبيدة فريد / العدد 76 27 رمضان عام 1422 ه 12 ديسمبر سنة 2001 م 63 - بن عدة بن عودة 64 - غمراني عبد الحفيظ، 65 - بلعيد صلاح الدين 66 - بوسنة جمال 67 - فاطمي عبد الرحيم، 68 - مخالفية عبد الحكيم 69 - بشاني علي 70 - رتمة الدهماني، 1 7 - شبوطي جمال، 72 - لعمش معاشو 73 - حرشاوي عبد القادر، 74 - بختي خيرة، 75 - ساعي إبراهيم، 76 - غرناطي بن شاعة، 77 - بن جابر أحمد 78 - عبيدي رضا، 79 - جحيش فاطمة 80 - غضبان عادل 81 - مدور فاطر 82 - مانع وليد، 83 - شكير شعبان 84 - قلوشة أحمد 85 - بن عيسى نصيرة 86 - بلخيري أحمد، 87 - كدار فراح 88 - مخلش نور الدين 89 - بوبريط رشيد 90 - العايب عبد الحميد 1 9 - مقدم سليمان،
27 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2001 م 92 - رمضاني عبد القادر، 93 - أعراب حسين 94 - مشاكرة جاب الله 95 - دبة عمار ، 96 - بن طرودي عبد السلام 97 - حرابي محمد، 98 - خالدي الطيب 99 - بباسي عمار، 100 - خير خير الدين 101 - عزوزي رشيد 102 - مولاي الطاهر أمين 103 - نايت سليمان محمد 104 - معيوف مسعود 105 - بن غالية الباهي 106 - حمادي جلول، 107 - علال آسيا، 108 - عشرايو محمد 109 - بوعمرة نور الدين 110 - قلماني عمار ، 111 - خالد فريد 112 - العايب عبد الرحمان 113 - بوشير حميد، 114 - بلوز عبد السلام 115 - جبتروحي الطيب، 116 - عليلي محمد الامين المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 76 5 مرسوم تنفيذي رقم 01-398 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل بركين شرق الخزانات الكربونية ر خ ف والديفونية ف 6 الواقع في مساحة البحث “بركين” ( الكتلة : 404 1 .) إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-155 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “بركين” ( الكتلة : 404 أ) و “المرق” ( الكتلة : (208) و “سيدي يدة” ( الكتلة : 211 ) والمبرم بمدينة الجزائر في 21 مارس سنة / العدد 76 ام 27 رمضان عام 1422 ه 12 ديسمبر سنة 2001 م 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات “أناداركو ألجيريا وكمباني ل.ل.س” و “لاسمو أويل ( ألجيريا ) ليميتد” و “مايرسك أولي ألجيريات أ “ س” من جهة أخرى
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-08 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن”، وعلى البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك”، المبرم بين الدولة وشركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن” في 23 أكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث في المحيطات المسماة سيدي يدة والمرق وقارة تيسليت وبركين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-35 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمّن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 في المساحات المسماة “بركين” ( الكتلة : 404 أ ) و “سيدي يدة ( الكتلة :
- و “المرق” ( الكتلة : (208) و “قارة “تيسليت” ( الكتلة : ( 245 ) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
27 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2001 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-203 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “سيدي يدة” الكتلة : 211) و “المرق” ( الكتلة : 208) و “قارة تيسليت” ( الكتلة : 245) و “بركين” ( الكتلة : 404 أ)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 144-2000 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بركين” ( الكتلة : 404 أ ) ،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 162/01 - م . ع / المؤرخ في 5 يوليو سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في الحقول الملحقة للكتلة 404 أ ( حاسي بركين جنوب شرق - بركين شمال شرق - رورد بركين - قبة شمال وبركين شرق) شراكة سوناطراك / أنادار كو ، الواقعة في مساحة البحث بركين ( الكتلة : 404 (أ (أ) في ولاية ورقلة
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “بركين شرق - الخزانات الكربونية ر خ ف والديفونية ف 6، الواقع في مساحة البحث المسماة “بركين” ( الكتلة : 404 أ) ويغطي مساحة تقدر ب 312 كلم 2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 7 وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يحدد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات “MER” ب 15 %، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله الملحق بهذا المرسوم. يجب أن يخضع أي تعديل ل MER مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية على الحقول وحماية البيئة، لاسيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001. علي بن فليس الملحق الاحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل “ بركين شرق ) BKE ( خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 13 ° 8 “ 00 ‘ 43 ° 30 02 “ 00 ‘ 13 ° 8 “ 30 ‘ 41 ° 30 03 “ 30 ‘ 12 ° 8 “ 30 ‘ 41 ° 30 04 “ 30 ‘ 12 ° 8 “ 00 ‘ 41 ° 30 05 “ 00 ‘ 12 ° 8 “ 00 ‘ 41 ° 30 06 “ 00 ‘ 12 ° 8 “ 30 ‘ 40 ° 30 07 “ 30 ‘ 11 ° 8 “ 30 ‘ 40 ° 30 08 “ 30 ‘ 11 ° 8 “ 00 ‘ 40 ° 30 09 “ 00 ‘ 09 ° 8 “ 00 ‘ 40 ° 30 10 “ 00 ‘ 09 ° 8 “ 00 ‘ 41 ° 30 11 “ 30 ‘ 09 ° 8 “ 00 ‘ 41 ° 30 12 “ 30 ‘ 09 ° 8 “ 30 ‘ 41 ° 30 13 “ 00 ‘ 10 ° 8 “ 30 ‘ 41 ° 30 14 “ 00 ‘ 10 ° 8 “ 00 ‘ 42 ° 30 15 “ 30 ‘ 10 ° 8 “ 00 ‘ 42 ° 30 16 “ 30 ‘ 10 ° 8 “ 30 ‘ 42 ° 30 17 “ 00 ‘ 11 ° 8 “ 30 ‘ 42 ° 30 18 “ 00 ‘ 11 ° 8 “ 00 ‘ 43 ° 30 / العدد 76 27 رمضان عام 1422 ه 12 ديسمبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-399 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي بركين جنوب شرق الخزان الترياسي الطيني - الحثى الأدنى الواقع في مساحة البحث بركين ( الكتلة : 1404 ( . إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125) الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم،
27 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-155 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “بركين” ( الكتلة : 404 أ) و “المرق” ( الكتلة : (208) و “سيدي يدة ( الكتلة : (211) والمبرم بمدينة الجزائر في 21 مارس سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 76 9 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات “أناداركو ألجيريا كمباني ل. ل.س” و “لاسمو أويل ( ألجيريا ) ليميتد” و “مايرسك أولي الجيريات أس” من جهة أخرى
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-08 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن”، وعلى البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك”، المبرم بين الدولة وشركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن في 23 أكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث في المحيطات المسماة سيدي يدة والمرق وقارة تيسليت وبركين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-35 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 في المساحات المسماة “سيدي يدة” ( الكتلة : 211) و” المرق “ “ ( ( الكتلة الكتلة : : ( 208 ) و “قارة “تيسليت” (الكتلة : (245) و “بركين” ( الكتلة : 1404 (
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-203 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “ سيدي يدة “ الكتلة : 211) و “المرق” ( الكتلة : 208) و “قارة تيسليت” ( الكتلة : (245) و “بركين” ( الكتلة : 404 أ)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 144-2000 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بركين” ( الكتلة : 1404 (
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 162/01 - م . ع / المؤرخ في 5 يوليو سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في الحقول الملحقة للكتلة 404 أ ( حاسي بركين جنوب شرق - بركين شمال شرق - رورد بركين - قبة شمال وبركين شرق شراكة سوناطراك / أناداركو، الواقعة في مساحة البحث بركين ( الكتلة : 404 (أ (أ) في ولاية ورقلة
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “حاسي بركين جنوب شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثى الأدنى “ الواقع في مساحة البحث المسماة “بركين “ ( الكتلة: 404أ) ويغطي مساحة تقدر ب 209 كلم 2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 76 27 رمضان عام 1422 ه 12 ديسمبر سنة 2001 م وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات “MER” ب 10 %، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله، الملحق بهذا المرسوم. يجب أن يخضع أي تعديل ل MER مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة
27 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2001 م على الحقول وحماية البيئة، لاسيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001. علي بن فليس الملحق الاحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل حاسي بركين جنوب شرق” ) HBNSE ( خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 “ 00 ‘ 19 ° 8 “ 30 ‘ 01 ° 31 2 “ 00 ‘ 16 ° 8 “ 30 ‘ 01 ° 31 3 “ 00 ‘ 16 ° 8 “ 00 ‘ 01 ° 31 4 “ 30 ‘ 15 ° 8 “ 00 ‘ 01 ° 31 5 “ 30 ‘ 15 ° 8 “ 30 ‘ 00 ° 31 6 “ 00 ‘ 15 ° 8 “ 30 ‘ 00 ° 31 7 “ 00 ‘ 15 ° 8 “ 00 ‘ 00 ° 31 8 “ 30 ‘ 13 ° 8 “ 00 ‘ 00 ° 31 9 “ 30 ‘ 13 ° 8 “ 15 ‘ 59 ° 30 10 “ 00 ‘ 13 ° 8 “ 15 ‘ 59 ° 30 11 “ 00 ‘ 13 ° 8 “ 45 ‘ 58 ° 30 12 “ 30 ‘ 12 ° 8 “ 45 ‘ 58 ° 30 13 “ 30 ‘ 12 ° 8 “ 15 ‘ 58 ° 30 14 “ 15 ‘ 12 ° 8 “ 15 ‘ 58 ° 30 15 “ 15 ‘ 12 ° 8 “ 00 ‘ 58 ° 30 16 “ 00 ‘ 12 ° 8 “ 00 ‘ 58 ° 30 17 “ 00 ‘ 12 ° 8 “ 45 ‘ 57 ° 30 18 “ 45 ‘ 11 ° 8 “ 45 ‘ 57 ° 30 للجمهورية الجزائرية / العدد 76 11 خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 19 “ 45 ‘ 11 ° 8 “ 15 ‘ 57 ° 30 20 “ 30 ‘ 11 ° 8 “ 15 ‘ 57 ° 30 21 “ 30 ‘ 11 ° 8 “ 00 ‘ 57 ° 30 22 “ 15 ‘ 11 ° 8 “ 00 ‘ 57 ° 30 23 “ 15 ‘ 11 ° 8 “ 45 ‘ 56 ° 30 24 “ 00 ‘ 11 ° 8 “ 45 ‘ 56 ° 30 25 “ 00 ‘ 11 ° 8 “ 30 ‘ 56 ° 30 26 “ 45 ‘ 10 ° 8 “ 30 ‘ 56 ° 30 27 “ 45 ‘ 10 ° 8 “ 15 ‘ 56 ° 30 28 “ 15 ‘ 10 ° 8 “ 15 ‘ 56 ° 30 29 “ 15 ‘ 10 ° 8 “ 00 ‘ 56 ° 30 30 “ 00 ‘ 10 ° 8 “ 00 ‘ 56 ° 30 31 “ 00 ‘ 10 ° 8 “ 45 ‘ 55 ° 30 32 “ 45 ‘ 09 ° 8 “ 45 ‘ 55 ° 30 33 “ 45 ‘ 09 ° 8 “ 15 ‘ 55 ° 30 34 “ 30 ‘ 09 ° 8 “ 15 ‘ 55 ° 30 35 “ 30 ‘ 09 ° 8 “ 00 ‘ 55 ° 30 36 “ 15 ‘ 09 ° 8 “ 00 ‘ 55 ° 30 37 “ 15 ‘ 09 ° 8 “ 45 ‘ 54 ° 30 38 “ 00 ‘ 09 ° 8 “ 45 ‘ 54 ° 30 39 “ 00 ‘ 09 ° 8 “ 30 ‘ 54 ° 30 40 “ 45 ‘ 08 ° 8 “ 30 ‘ 54 ° 30 41 “ 45 ‘ 08 ° 8 “ 15 ‘ 54 ° 30 42 “ 30 ‘ 08 ° 8 “ 15 ‘ 54 ° 30 43 “ 30 ‘ 08 ° 8 “ 00 ‘ 54 ° 30 44 “ 15 ‘ 08 ° 8 “ 00 ‘ 54 ° 30 45 “ 15 ′ 08 ° 8 “ 45 ‘ 53 ° 30 46 “ 00 ‘ 08 ° 8 “ 45 ‘ 53 ° 30 47 “ 00 ‘ 08 ° 8 “ 30 ‘ 53 ° 30 48 “ 45 ‘ 07 ° 8 “ 30 ‘ 53 ° 30 49 “ 45 ‘ 07 ° 8 “ 15 ‘ 53 ° 30 50 “ 30 ‘ 07 ° 8 “ 15 ‘ 53 ° 30 51 “ 30 ‘ 07 ° 8 “ 00 ‘ 53 ° 30 52 “ 15 ‘ 07 ° 8 “ 00 ‘ 53 ° 30 53 “ 15 ‘ 07 ° 8 “ 45 ‘ 52 ° 30 54 “ 00 ‘ 07 ° 8 “ 45 ‘ 52 ° 30 55 “ 00 ‘ 07 ° 8 “ 00 ‘ 51 ° 30 56 “ 00 ‘ 11 ° 8 “ 00 ‘ 51 ° 30 57 “ 00 ‘ 11 ° 8 “ 30 ‘ 51 ° 30 58 “ 30 ‘ 11 ° 8 “ 30 ‘ 51 ° 30 59 “ 30 ‘ 11 ° 8 “ 00 ‘ 52 ° 30 60 “ 00 ‘ 12 ° 8 “ 00 ‘ 52 ° 30 61 “ 00 ‘ 12 ° 8 “ 30 ‘ 52 ° 30
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق ( تابع ) خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 62 “ 30 ‘ 12 ° 8 “ 30 ‘ 52 ° 30 63 “ 30 ‘ 12 ° 8 “ 00 ‘ 53 ° 30 64 “ 00 ‘ 14 ° 8 “ 00 ‘ 53 ° 30 65 “ 00 ‘ 14 ° 8 “ 30 ‘ 53 ° 30 66 “ 30 ‘ 14 ° 8 “ 30 ‘ 53 ° 30 67 “ 30 ‘ 14 ° 8 “ 00 ‘ 54 ° 30 68 “ 00 ‘ 17 ° 8 “ 00 ‘ 54 ° 30 69 “ 00 ‘ 17 ° 8 “ 00 ‘ 55 ° 30 70 “ 00 ‘ 18 ° 8 “ 00 ‘ 55 ° 30 71 “ 00 ‘ 18 ° 8 “ 00 ‘ 56 ° 30 72 “ 00 ‘ 19 ° 8 “ 00 ‘ 56 ° 30 مرسوم تنفيذي رقم 24 01-400 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “ رورد بركين الخزان الترياسي الطيني الحثى الأدنى الواقع في مساحة البحث بركين” ( الكتلة : 1404 ( . إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم / العدد 76 27 رمضان عام 1422 ه 12 ديسمبر سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
27 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-155 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “بركين” ( الكتلة : 1404) و “المرق” ( الكتلة : (208) و “سيدي يدة ( الكتلة : (211) والمبرم بمدينة الجزائر في 21 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات “أناداركو ألجيريا كومباني ل. ل.س” و لاسمو أويل ( ألجيريا) ليميتد” و “مايرسك أولي ألجيريا أس” من جهة أخرى
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-08 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أناداركو الجيريا كوربوريشن”، وعلى البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك”، المبرم بين الدولة وشركة “أناداركو الجيريا كوربوريشن في 23 أكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث في المحيطات المسماة سيدي يدة والمرق وقارة تيسليت وبركين للجمهورية الجزائرية / العدد 76 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-35 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 في المساحات المسماة “بركين” ( الكتلة : 1404 ) و “المرق” ( الكتلة : (208) و “سيدي يدة” ( الكتلة : 211) و “قارة تيسليت” ( الكتلة : ( 245 )
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-203 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “سيدي يدة” ( الكتلة : 211) و “المرق” ( الكتلة : 208) و “قارة تيسليت” ( الكتلة : (245) و “بركين” ( الكتلة : 404 1 (
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-144 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بركين” ( الكتلة : 404 أ)،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 162/01 - م . ع / المؤرخ في 5 يوليو سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في الحقول الملحقة للكتلة 1404 ( حاسي بركين جنوب شرق - بركين شمال شرق - رورد بركين - قبة شمال وبركين (شرق) شراكة سوناطراك / أنادار كو ، الواقعة في مساحة البحث بركين ( الكتلة : 404 (أ (أ) في ولاية ورقلة
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “رورد بركين - الخزان الترياسي الطيني - الحثى الأدنى” الواقع في مساحة البحث المسماة “بركين” ( الكتلة 404 أ) ويغطي مساحة تقدر ب 35 كلم 2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. / العدد 76 27 رمضان عام 1422 ه 12 ديسمبر سنة 2001 م المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يحدد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات “MER” ب 10 %، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله، الملحق بهذا المرسوم. يجب أن يخضع أي تعديل ل MER مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لاسيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001. علي بن فليس
27 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2001 م الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل “رورد بركين (RBK) خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 14 ° 8 “ 00 ‘ 53 ° 30 02 “ 00 ‘ 14 ° 8 “ 30 ‘ 52 ° 30 03 “ 30 ‘ 14 ° 8 “ 30 ‘ 52 ° 30 04 “ 30 ‘ 14 ° 8 “ 00 ‘ 52 ° 30 05 “ 30 ‘ 15 ° 8 “ 00 ‘ 52 ° 30 06 “ 30 ‘ 15 ° 8 “ 30 ‘ 50 ° 30 07 “ 00 ‘ 15 ° 8 “ 30 ‘ 50 ° 30 08 “ 00 ‘ 15 ° 8 “ 00 ‘ 50 ° 30 09 “ 30 ‘ 14 ° 8 “ 00 ‘ 50 ° 30 10 “ 30 ‘ 14 ° 8 “ 30 ‘ 49 ° 30 11 “ 00 ‘ 14 ° 8 “ 30 ‘ 49 ° 30 12 “ 00 ‘ 14 ° 8 “ 00 ‘ 49 ° 30 13 “ 00 ‘ 13 ° 8 “ 00 ‘ 49 ° 30 14 “ 00 ‘ 13 ° 8 “ 00 ‘ 48 ° 30 15 “ 00 ‘ 12 ° 8 “ 00 ‘ 48 ° 30 16 “ 00 ‘ 12 ° 8 “ 00 ‘ 47 ° 30 17 “ 00 ‘ 11 ° 8 “ 00 ‘ 47 ° 30 18 “ 00 ‘ 11 ° 8 “ 00 ‘ 46 ° 30 19 “ 00 ‘ 10 ° 8 “ 00 ‘ 46 ° 30 20 “ 00 ‘ 10 ° 8 “ 00 ‘ 45 ° 30 21 “ 00 ‘ 06 ° 8 “ 00 ‘ 45 ° 30 22 “ 00 ‘ 06 ° 8 “ 00 ‘ 47 ° 30 23 “ 30 ‘ 06 ° 8 “ 00 ‘ 47 ° 30 24 “ 30 ‘ 06 ° 8 “ 30 ‘ 47 ° 30 25 “ 00 ‘ 07 ° 8 “ 30 ‘ 47 ° 30 26 “ 00 ‘ 07 ° 8 “ 00 ‘ 50 ° 30 27 “ 30 ‘ 07 ° 8 “ 00 ‘ 50 ° 30 28 “ 30 ‘ 07 ° 8 “ 30 ‘ 50 ° 30 29 “ 00 ‘ 08 ° 8 “ 30 ‘ 50 ° 30 30 “ 00 ‘ 08 ° 8 “ 00 ‘ 51 ° 30 31 “ 00 ‘ 11 ° 8 “ 00 ‘ 51 ° 30 32 “ 00 ‘ 11 ° 8 “ 30 ‘ 51 ° 30 33 “ 30 ‘ 11 ° 8 “ 30 ‘ 51 ° 30 34 “ 30 ‘ 11 ° 8 “ 00 ‘ 52 ° 30 35 “ 00 ‘ 12 ° 8 “ 00 ‘ 52 ° 30 36 “ 00 ‘ 12 ° 8 “ 30 ‘ 52 ° 30 37 “ 30 ‘ 12 ° 8 “ 30 ‘ 52 ° 30 38 “ 30 ‘ 12 ° 8 “ 00 ‘ 53 ° 30 للجمهورية الجزائرية / العدد 76 15 مرسوم تنفيذي رقم 01-401 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل قبة شمال الخزان الترياسي الطيني - الحثى الأدنى الواقع في مساحة البحث بركين ( الكتلة : 404 1 ( . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-155 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “بركين” ( الكتلة : 1404) و “المرق” ( الكتلة : 208) و “سيدي يدة” ( الكتلة : (211) والمبرم بمدينة الجزائر في 21 مارس سنة / العدد 76 27 رمضان عام 1422 ه 12 ديسمبر سنة 2001 م 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات “أناداركو ألجيريا كومباني ل. ل.س” و “لاسمو أويل ( ألجيريا ) ليميتد” و “ما يرسك أولي الجيريا أس” من جهة أخرى،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-08 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن”، وعلى البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك”، المبرم بين الدولة وشركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن في 23 أكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث في المحيطات المسماة بسيدي يدة والمرق وقارة تيسليت وبركين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-35 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 في المساحة المسماة “بركين” ( الكتلة : 1404 ) و “المرق” ( الكتلة : 208) و “سيدي يدة” ( الكتلة : (211) و قارة تيسليت” ( الكتلة : 245 ( وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
27 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2001 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-203 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “ سيدي يدة “ ( الكتلة: 211 ) و “ المرق “ ( الكتلة : 208) و “ قارة تيسليت “ ( الكتلة : 245) و “ بركين “ ( الكتلة : 1404 (
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 144-2000 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بركين” ( الكتلة : 1404 ( وبعد الاطلاع على الطلب رقم 162/01 - م . ع / المؤرخ في 5 يوليو سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في الحقول الملحقة للكتلة 404 أ ( حاسي بركين جنوب شرق - بركين شمال شرق - رورد بركين - قبة شمال وبركين شرق) شراكة سوناطراك / أناداركو، الواقعة في مساحة البحث بركين ( الكتلة : 404 أ) في ولاية ورقلة وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “قبة شمال - الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى”، الواقع في مساحة البحث المسماة “بركين” ( الكتلة : 404 أ) ويغطي مساحة تقدر ب 54 كلم 2 والواقعة في تراب ولاية ورقلة . المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 17 وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق. المادة 4: يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يحدد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات “MER” ب 10 %، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله، الملحق بهذا المرسوم. يجب أن يخضع أي تعديل ل MER مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية على الحقول وحماية البيئة، لاسيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001. علي بن فليس الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل “قبة شمال (QBN) خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 16 ° 8 “ 00 ‘ 49 ° 30 02 “ 30 ‘ 16 ° 8 “ 00 ‘ 49 ° 30 03 “ 30 ‘ 16 ° 8 “ 30 ‘ 49 ° 30 04 “ 00 ‘ 17 ° 8 “ 30 ‘ 49 ° 30 05 “ 00 ‘ 17 ° 8 “ 00 ‘ 51 ° 30 06 “ 30 ‘ 15 ° 8 “ 00 ‘ 51 ° 30 07 “ 30 ‘ 15 ° 8 “ 30 ‘ 50 ° 30 08 “ 00 ‘ 15 ° 8 “ 30 ‘ 50 ° 30 09 “ 00 ‘ 15 ° 8 “ 00 ‘ 50 ° 30 10 “ 30 ‘ 14 ° 8 “ 00 ‘ 50 ° 30 11 “ 30 ‘ 14 ° 8 “ 30 ‘ 49 ° 30 12 “ 00 ‘ 14 ° 8 “ 30 ‘ 49 ° 30 13 “ 00 ‘ 14 ° 8 “ 00 ‘ 49 ° 30 14 “ 00 ‘ 13 ° 8 “ 00 ‘ 49 ° 30 15 “ 00 ‘ 13 ° 8 “ 00 ‘ 48 ° 30 16 “ 00 ‘ 12 ° 8 “ 00 ‘ 48 ° 30 17 “ 00 ‘ 12 ° 8 “ 00 ‘ 47 ° 30 18 “ 00 ‘ 11 ° 8 “ 00 ‘ 47 ° 30 27 رمضان عام 1422 ه / العدد 76 12 ديسمبر سنة 2001 م خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 19 “ 00 ‘ 11 ° 8 “ 00 ‘ 46 ° 30 20 “ 30 ‘ 14 ° 8 “ 00 ‘ 46 ° 30 21 “ 30 ‘ 14 ° 8 “ 00 ‘ 47 ° 30 22 “ 00 ‘ 15 ° 8 “ 00 ‘ 47 ° 30 23 “ 00 ‘ 15 ° 8 “ 30 ‘ 47 ° 30 24 “ 30 ‘ 15 ° 8 “ 30 ‘ 47 ° 30 25 “ 30 ‘ 15 ° 8 “ 00 ‘ 48 ° 30 26 “ 00 ‘ 16 ° 8 “ 00 ‘ 48 ° 30 مرسوم تنفيذي رقم 01-402 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل بركين شمال شرق - الخزان الترياسي الطيني الحثى الأدنى الواقع في مساحة البحث “بركين” ( الكتلة : 404 أ). إن رئيس الحكومة – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
27 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 48-98 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 76 19 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-155 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “بركين” ( الكتلة : 1404) و “المرق” ( الكتلة : (208) و “سيدي يدة” ( الكتلة : (211) ، المبرم بمدينة الجزائر في 21 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات “أناداركو ألجيريا كومباني ل.ل.س” و “لاسمو أويل ( ألجيريا ) ليميتد” و “ما يرسك أولي ألجيريا أس” من جهة أخرى، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-08 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن”، وعلى البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك”، المبرم بين الدولة وشركة “أناداركو ألجيريا كوربوريشن في 23 أكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث في المحيطات المسماة سيدي يدة والمرق وقارة تيسليت وبركين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-35 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 في المساحات المسماة “سيدي يدة” ( الكتلة : (211) و” المرق “ ( الكتلة : 208) و قارة “تيسليت” (الكتلة : (245) و “بركين” ( الكتلة : 1404 ( وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-203 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة “سيدي يدة” ( الكتلة : 211) و “المرق” ( الكتلة : (208) و “قارة تيسليت” ( الكتلة : 245) و “بركين” ( الكتلة : 404 أ)،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 144-2000 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بركين” ( الكتلة : 1404 ( ،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 162/01 - م . ع / المؤرخ في 5 يوليو سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في الحقول الملحقة للكتلة 404 أ ) حاسي بركين جنوب شرق - بركين شمال شرق - رورد بركين - قبة شمال وبركين شرق) شراكة سوناطراك / أنادار كو ، الواقعة في مساحة البحث بركين ( الكتلة : 404 أ) في ولاية ورقلة / العدد 76 27 رمضان عام 1422 ه 12 ديسمبر سنة 2001 م وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “بركين شمال شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في مساحة البحث المسماة “بركين” (الكتلة : 404 (أ (أ) ويغطي مساحة تقدر ب 192 كلم 2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.
27 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2001 م المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يحدد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات “MER” ب 10 %، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله، الملحق بهذا المرسوم. يجب أن يخضع أي تعديل ل MER مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لاسيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001. علي بن فليس للجمهورية الجزائرية / العدد 76 21 الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة رخصة الاستغلال لحقل “ بركين شرق ) BKNE ( خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 08 ° 8 “ 00 ‘ 51 ° 30 02 “ 00 ‘ 08 ° 8 “ 30 ‘ 50 ° 30 03 “ 30 ‘ 07 ° 8 “ 30 ‘ 50 ° 30 04 “ 30 ‘ 07 ° 8 “ 00 ‘ 50 ° 30 05 “ 00 ‘ 07 ° 8 “ 00 ‘ 50 ° 30 06 “ 00 ‘ 07 ° 8 “ 30 ‘ 47 ° 30 07 “ 30 ‘ 06 ° 8 “ 30 ‘ 47 ° 30 08 “ 30 ‘ 06 ° 8 “ 00 ‘ 47 ° 30 09 “ 00 ‘ 06 ° 8 “ 00 ‘ 47 ° 30 10 “ 00 ‘ 06 ° 8 “ 00 ‘ 43 ° 30 11 “ 00 ‘ 05 ° 8 “ 00 ‘ 43 ° 30 12 “ 00 ‘ 05 ° 8 “ 00 ‘ 42 ° 30 13 “ 00 ‘ 03 ° 8 “ 00 ‘ 42 ° 30 14 “ 00 ‘ 03 ° 8 “ 00 ‘ 43 ° 30 15 “ 00 ‘ 02 ° 8 “ 00 ‘ 43 ° 30 16 “ 00 ‘ 02 ° 8 “ 00 ‘ 44 ° 30 17 “ 00 ‘ 58 ° 7 “ 00 ‘ 44 ° 30 18 “ 00 ‘ 58 ° 7 “ 00 ‘ 46 ° 30 19 “ 30 ‘ 58 ° 7 “ 00 ‘ 46 ° 30 20 “ 30 ‘ 58 ° 7 “ 00 ‘ 47 ° 30 21 “ 00 ‘ 59 ° 7 “ 00 ‘ 47 ° 30 22 “ 00 ‘ 59 ° 7 “ 30 ‘ 47 ° 30 23 “ 30 ‘ 59 ° 7 “ 30 ‘ 47 ° 30 24 “ 30 ‘ 59 ° 7 “ 30 ‘ 48 ° 30 25 “ 00 ‘ 00 ° 8 “ 30 ‘ 48 ° 30 26 “ 00 ‘ 00 ° 8 “ 00 ‘ 49 ° 30 27 “ 00 ‘ 01 ° 8 “ 00 ‘ 49 ° 30 28 “ 00 ‘ 01 ° 8 “ 30 ‘ 49 ° 30 29 “ 30 ‘ 01 ° 8 “ 30 ‘ 49 ° 30 30 “ 30 ‘ 01 ° 8 “ 00 ‘ 50 ° 30 31 “ 00 ‘ 05 ° 8 “ 00 ‘ 50 ° 30 32 “ 00 ‘ 05 ° 8 “ 00 ‘ 51 ° 30
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد جمال الدين ادريس، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد علي خليفاوي، بصفته نائب مدير لصيانة الطرق بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد سبتي شويكي، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، بناء على طلبه. / العدد 76 27 رمضان عام 1422 ه 12 ديسمبر سنة 2001 م فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد بن الشيخ الحسين العدلاني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن سابقا، لإحالته على التقاعد. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد الصالح إيجر، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001 تعين السيدة سامية عبد العظيم، زوجة عبد الرزاق، نائبة مدير للمنتجات والنفايات الخطيرة بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة.
27 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 76 23 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين المحافظات العقارية وتحديد دوائر اختصاصها. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-45 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدد التنظيم الاداري لمحافظة الجزائر الكبرى
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، المعدل والمتمم لاسيما المادة 18 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل و المتمم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين المحافظات العقارية وتحديد دوائرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد قائمة المحافظات العقارية ودوائر اختصاصها طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأملاك الوطنية محمد بن مرادي الجدول الولاية المحافظات أدرار المحافظة العقارية بأدرار المحافظة العقارية برقان المحافظة العقارية بتيميمون المحافظة العقارية ببرج باجي مختار الاختصاص الإقليمي أدرار، بودة، السبع، تسابيت، فنوغيل أولاد أحمد تيمي تا مست، تا منطيط. رقان، سالي، عين زغمير، زاوية كنتة، أولف تيمقتن تيت، أقبلي. تيميمون، أولاد عيسى أولاد السعيد، شروين، طالمين تينركوك، قصر قدور ، أو قروت، دلدول، المطارفة. برج باجي مختار، تيمياوين.
12 ديسمبر سنة 2001 م الجدول (تابع) الولاية المحافظات الشلف المحافظة العقارية بالشلف المحافظة العقارية بتنس المحافظة العقارية ببوقادير المحافظة العقارية بأولاد فارس المحافظة العقارية بوادي الفضة الأغواط المحافظة العقارية بالأغواط المحافظة العقارية بأفلو أم البواقي المحافظة العقارية بأم البواقي المحافظة العقارية بعين مليلة المحافظة العقارية بعين البيضاء باتنة المحافظة العقارية بباتنة المحافظة العقارية بأريس الاختصاص الإقليمي الشلف، أم الذروع، السنجاس. تنس، سيدي عكاشة، أبو الحسن، تلصة، سيدي عبد الرحمان، بني حواء، بريرة، وادى قوسين، المرسى مصدق، تاجنة بوقادير ، واد سلي، صبحة عين مران الهرنفة، تاوقريت الظهرة، أولاد بن عبد القادر، الحجاج. أولاد فارس، شطية، لبيض مجاجة، بنارية، بوزغاية الزبوجة. وادي الفضة بني راشد، أولاد عباس، الكريمية، حرشون، بني بوعتاب. الأغواط ، سيدي مخلوف، العسافية، قصر الحيران، بن ناصر بن شهرة عين ماضي، تاجموت الحويطة، الخنق، تاجرونة حاسي الرمل، حاسي الدلاعة. أفلو، سيدي بوزيد، وادى مرة ، بيضاء، وادى مزي، قلتة سيدي سعد ، بريدة، الغيشة، حاج مشري، سبقاق، عين سيدي علي، تاويالة. أم البواقي، عين ببوش، عين الديس، عين الزيتون، قصر الصباحي. عين مليلة أولاد قاسم، أولاد حملة سوق نعمان، بئر الشهداء، عين كرشة أولاد الزوي، الحرملية، عين الفكرون، هنشير تومغاني العامرية، سيقوس، الفجوج بو غرارة سعودي. عين البيضاء، الزرق، فكيرينة، بريش، وادى نيني مسكيانة، بحير الشرقي، الجازية البلالة، الراحية الضلعة. باتنة تازولت، وادى الشعبة بوالحيلات، أولاد فاضل عيون العصافير، المعذر، جرمة، بومية، تيمقاد شمورة، عين ياقوت، فسديس. أريس، تغانمين تكوت، غسيرة، كيمل، إشمول، فم الطوب شير، منعة، إينوغيسن ثنية العابد ، بوزينة، تغرغار، لرباع، وادى الطاقة.
27 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 12 ديسمبر سنة 2001 م
الجدول (تابع) الولاية المحافظات باتنة المحافظة العقارية بمروانة (تابع) المحافظة العقارية بعين التوتة المحافظة العقارية ببريكة بجاية المحافظة العقارية ببجاية المحافظة العقارية بأميزور المحافظة العقارية بسيدي عيش المحافظة العقارية بأقبو بسكرة المحافظة العقارية ببسكرة المحافظة العقارية بسيدي عقبة المحافظة العقارية بطولقة المحافظة العقارية بأولاد جلال بشار المحافظة العقارية ببشار المحافظة العقارية بالعبادلة المحافظة العقارية ببني عباس الاختصاص الإقليمي مروانة، حيدوسة، وادى الماء، قصر بلازمة، سريانة، لازرو زانة البيضاء، عين جاسر، الحاسي راس العيون، قيقية الرحبات ، تالخمت القشة، اولاد سلام. عين التوتة، معافة ، أولاد عوف، سقانة، بني فضالة الحقانية، تيلاطو. بريكة، أولاد عمار ، عبد القادر عزيل، بيطام، الجزار ، سفيان، مدوكال، أولاد سي سليمان لمسان بومقر، تاكسالت، نقاوس. بجاية تيشي، ثالة حمزة، وادى غير أوقاس، تيزي نبربر بوخليفة، خراطة، ذراع القايد ، تاسكريوت، أيت اسماعيل درقينة تامريجت، ملبو، سوق الاثنين. أميزور، القصر، برباشة، فرعون، سمعون، بني جليل، كنديرة، أفلاين الماثن أدكار، تاوريرت إغيل، توجة بني كسيلة، تيمزريت. سيدي عيش لفلاي، تينبذار ، تيبان، سيدي عياد، شميني، سوق أوفلا، تيفرة، أكفادو. أقبو اغرام، شلاطة، أو ز لاقن إغيل علي بوجليل، تاز مالت بني مليكش، بني معوش ، أمالو، تامقرة، صدوق، أيت رزين، مسيسنة، بوحمزة. بسكرة، الوطاية، جمورة، البرانس، عين زعطوط، القنطرة، الحاجب. سيدي عقبة، الحوش عين الناقة، شتمة، مشونش، زريبة الوادي، مزيرعة، خنقة سيدي ناجي، الفيض. طولقة، فوغالة، برج بن عزوز، الغروس بوشقرون، أو ماش، لشانة، أور لال ، لواء، مخادمة، مليلي. أولاد جلال الدوسن، بسباس، الشعيبة، سيدي خالد، رأس الميعاد. بشار، بني ونيف، الأحمر، موغل، قنادسة، بوقايس، مريجة. العبادلة، مشرع هواري بومدين، عرق فراج، تاغيت تبلبالة. بني عباس، تامترت ، إيقلي الوطاء ، بني يخلف، كرزاز أولاد خودير، تيمودي قصابي.
12 ديسمبر سنة 2001 م الجدول (تابع) الولاية المحافظات البليدة المحافظة العقارية بالبليدة المحافظة العقارية ببوفاريك المحافظة العقارية بالعفرون البويرة المحافظة العقارية بالبويرة المحافظة العقارية بسور الغزلان المحافظة العقارية بالأخضرية المحافظة العقارية بمشدالة تا منفست المحافظة العقارية بتامنغست المحافظة العقارية بإن صالح تبسة المحافظة العقارية بتبسة المحافظة العقارية بالعوينات المحافظة العقارية بالشريعة المحافظة العقارية ببئر العاتر تلمسان المحافظة العقارية بتلمسان المحافظة العقارية بالغزاوات الاختصاص الإقليمي البليدة، أولاد يعيش الشريعة، بوعرفة، بني مراد. بوفاريك، بوينان الشبلي الصومعة، قرواو، الاربعاء، صوحان مفتاح جبابرة، حمام ملوان، أولاد سلامة بوقرة. العفرون، وادى جر، موزاية عين الرمانة، الشفة، وادى العلايق بني تامو، بن خليل. البويرة، عين الترك، حيزر، تاغزوت، آيت لعزيز. سور الغزلان، الدشمية، ريدان، برج أو خريص، تاقديت مزدور ، ديرة، الحجرة الزرقاء، المعمورة، عين بسام عين العلوي، سوق الخميس، بئر غبالو، روراوة، الخبوزية الهاشمية عين الحجر، وادى البردي الحكيمية، المقراني. الاخضرية، بودربالة، بوكرم، عمر، قرومة، معلة، زبربر، جباحية القادرية. مشدالة، آيت منصور، حنيف، الشرفاء ، الصهاريج، الاصنام، أهل القصر، أولاد راشد العجيبة أغبالو، بشلول. تا منغست، تازروق، إدلس، إن أمقل، سيلات، أباليسا، إن قزام، تين زاوتين. إن صالح، إن غار، فقارة الزاوية. تبسة، الكويف، بئر الذهب، مرسط ، بكارية، الحويجبات بولحاف الدين، الماء الابيض. العوينات، بوخضرة، الونزة المريج، عين الزرقاء. الشريعة، ثليجان، بئر مقدم، قوريقر، المزرعة، بجن، العقلة، سطح قنطيس، الحمامات. بئر العاتر ، أم علي فركان، صفصاف الوسرة، نقرين، العقلة المالحة. تلمسان، المنصورة ، شتوان، عمير، عين الغرابة، عين فزة بني مستر، تيرني بني هديل. الغزاوات، تيانت مرسى بن مهيدي، دار يغمراسن السواحلية، باب العسة، سوق الثلاثاء، السواني، ندرومة، مسيردة الفواقة جبالة.
27 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 12 ديسمبر سنة 2001 م
الجدول (تابع) الولاية المحافظات تلمسان المحافظة العقارية بمغنية (تابع) المحافظة العقارية بسبدو المحافظة العقارية بالرمشي تيارت المحافظة العقارية بتيارت المحافظة العقارية بقصر الشلالة المحافظة العقارية بمدروسة المحافظة العقارية بالمهدية المحافظة العقارية برحوية المحافظة العقارية بالسوقر تيزي وزو المحافظة العقارية بتيزي وزو المحافظة العقارية بعزازقة المحافظة العقارية بالأربعاء نايث إيراثن المحافظة العقارية بذراع الميزان المحافظة العقارية ببوغني الاختصاص الإقليمي مغنية العين الكبيرة، صبرة، فلاوسن، عين فتاح، حمام بوغرارة، بني بوسعيد ، سيدي مجاهد، بوحلو. سبدو، العريشة، القور، بني ،بهدل، عزايل، سيدي الجيلالي البويهي، بني سنوس، أولاد ميمون بني صميل، وادى الاخضر، عين تالوت، عين النحالة، سيدي عبد اللي بن سكران. الرمشي، عين يوسف الفحول، الحناية، السبعة شيوخ، بني ورسوس، زناتة، حنين، بني خالد، أولاد رياح. تيارت، دهموني، عين بوشقيف، سيدي حسني، مغيلة السبت. قصر الشلالة، سرغين، زمالة الأمير عبد القادر. مدروسة فرندة، مدريسة، عين كرمس، جبيلة الرصفاء، مادنة، سيدي عبد الرحمان، عين الحديد، تاخمرت، ملاكو، سيدي بختي. المهدية، بوقرة، سبعين، عين زاريت الحمادية، الناظورة الرشايقة. رحوية، تيدة، قرطوفة، جيلالي بن عمار ، سيدي علي ملال مشرع الصفاء، وادى ليلي، تاقدمت. السوقر، توسنينة شحيمة، عين الذهب، النعيمة، سي عبد الغني، الفايجة. تيزي وزو، بني زمنزر، آيت محمود بني عيسي بني دوالة، واقنون، آيت عيسى ميمون، تيمزارت. عزازقة، ايفيغاء، ياكورن فريحة زكري بوزقن، اجر، بني زيكي، أيلولة أو مالو، الصوامع، آيت خليلي، مقلع. الأربعاء نايث ايراثن آيت أقواشة آيت أمالو، أرجن تيزي راشد، أبي يوسف أفرحونن، أليلتين، أمسوحال، عين الحمام، آيت يحيى، أقبيل. ذراع الميزان، فريقات، عين الزاوية تيزي غنيف، مكيرة آيت يحي موسى. بوغني، مشتراس، بونوح، أسي يوسف، واضية، اقني قغران، آيت بوعدو، تيزي نثلاثة، واسيف، آيت بومهدي آيت تودرت، بني يني ياطفان، إبودرارن
12 ديسمبر سنة 2001 م الجدول (تابع) الولاية المحافظات تيزي وزو المحافظة العقارية بتقزيرت (تابع) المحافظة العقارية بذراع بن خدة الجزائر المحافظة العقارية بالجزائر المحافظة العقارية بباب الوادي المحافظة العقارية بحسين داي المحافظة العقارية بسيدي امحمد المحافظة العقارية ببئر مراد رايس المحافظة العقارية بالحراش المحافظة العقارية بالدار البيضاء المحافظة العقارية ببراقي المحافظة العقارية ببن عكنون المحافظة العقارية بالرويبة المحافظة العقارية بالشراقة المحافظة العقارية بزرالدة الجلفة المحافظة العقارية بالجلفة المحافظة العقارية بحاسي بحبح المحافظة العقارية بعين وسارة المحافظة العقارية بمسعد المحافظة العقارية بالإدريسية الاختصاص الإقليمي تقزيرت، ايفليسن، ميزرانة، ماكودة، بوجيمة، ازفون أقرو، آيت شفة، أغريب. ذراع بن خدة، تيرمتين، سيدي نعمان، تادمايت، المعاتقة، سوق الأثنين. الجزائر الوسطى. باب الوادي، بلوغين ابن زيري القصبة، رايس حميدو، وادي قريش الحمامات. حسين داي القبة، المقارية. سيدي امحمد، محمد بلوزداد المدنية، المرادية. بئر مراد رايس حيدرة، بئر خادم السحاولة. الحراش، بوروبة، باش جراح، الكاليتوس ، جسر قسنطينة. الدار البيضاء، باب الزوار، المحمدية، برج الكيفان، وادي السمار. براقي، سيدي موسى، أولاد شبل، بئر التوتة. بن عكنون، بني مسوس، دالي ابراهيم، بوزريعة، الأبيار. رويبة، رغاية عين طاية، برج البحري، المرسى، هراوة. الشراقة، أولاد فايت، عين البنيان، درارية، العاشور، بابا حسن، خرايسية. زرالدة، سطاوالي، السويدانية، معالمة، الدويرة، تسالة المرجة، الرحمانية. الجلفة. حاسي بحبح ، زعفران، حاسي العش عين معبد، دار الشيوخ المليليحة، سيدي بايزيد. عين وسارة، قرنيني، سيدي لعجال ، حاسي فدول، الخميس، بيرين، بن هار ، حد الصحاري، بويرة الأحدب، عين فكة. مسعد، القطارة، دلدول، سد الرحال، سلمانة، أم العظام مجبر، عين الإبل، زكار تادميت، فيض البطمة عمورة. الإدريسية القديد ، الشارف، بني يعقوب، دويس عين الشهداء.
27 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 76 29 الجدول (تابع) الولاية المحافظات جيجل المحافظة العقارية بجيجل المحافظة العقارية بالطاهير المحافظة العقارية بالميلية سطيف المحافظة العقارية بسطيف المحافظة العقارية بالعلمة المحافظة العقارية بعين والمان المحافظة العقارية ببوقاعة المحافظة العقارية بعين الكبيرة سعيدة المحافظة العقارية بسعيدة المحافظة العقارية بسيدي بوبكر سكيكدة المحافظة العقارية بسكيكدة المحافظة العقارية بالقل الاختصاص الإقليمي جيجل زيامة منصورية، سلمى بن زيادة ، اراقن، تاكسنة قاوس، بودريعة بن ياجيس، العوانة، جيملة. الطاهير، بوسيف اولاد عسكر، وجانة، الامير عبد القادر، الشحنة، الشقفة، برج الطهر، سيدي عبد العزيز القنار نوشفي. الميلية ، أولاد يحيى خدروش، سيدي معروف، أولاد رابح السطارة، غبالة، العنصر ، خير وادي عجول، الجمعة بني حبيبي، بوراوي بلهادف. سطيف ، أولاد صابر ، عين أرنات، عين عباسة، الوريسية مزلوق، عموشة، تيزي نبشار ، وادي البارد، قيجل. العلمة، القلتة الزرقاء، بني فودة، الطاية، بئر العرش، بلعة، الولجة بازر الصخرة، جميلة، تاشودة، التلة، حمام السخنة. عين ولمان، قلال، قصر الأبطال، أولاد سي أحمد، عين الحجر، بئر حدادة، عين أزال، بوطالب، الحامة، صالح باي، أولاد تبان الرصفة، بيضاء برج. بوقاعة، عين الروى بني وسين، حمام قرقور، ذراع قبيلة قنزات حربيل، بوعنداس، بوسلام، آيت تيزي ماوكلان تالة ايفاسن بني ورتيلان، عين لقراج، بني موحلي آيت نوال مزادة، بني شبانة. عين الكبيرة ، الدهامشة، أولاد عدوان، بابور، سرج الغول، بني عزيز، عين السبت، معاوية. سعيدة، أولاد ابراهيم، عين سلطان، عين الحجر، الحساسنة، سيدي أحمد، مولاي العربي، تيرسين، معمورة، عين السخونة. سيدي بوبكر، يوب، سيدي عمار ، حنات، دوي ثابت أولاد خالد. سكيكدة، بوشطاطة، فلفلة حمادي كرومة، الحدائق، عين زويت. القل، بني زيد، الزيتونة، الشرائع، قنواع، اولاد عطية وادى الزهور ، خنق ما يوم عين قشرة الولجة بوالبلوط، بين الويدان، الكركرة، تمالوس.
12 ديسمبر سنة 2001 م الجدول (تابع) الولاية المحافظات سكيكدة المحافظة العقارية بعزابة (تابع) المحافظة العقارية بالحروش سيدي المحافظة العقارية بسيدي بلعباس بلعباس المحافظة العقارية بسفيزف المحافظة العقارية بابن باديس عنابة المحافظة العقارية بعنابة المحافظة العقارية بالحجار المحافظة العقارية ببرحال قالمة المحافظة العقارية بقالمة المحافظة العقارية ببوشقوف المحافظة العقارية بوادي الزناتي قسنطينة المحافظة العقارية بقسنطينة المحافظة العقارية بزيغود يوسف الاختصاص الإقليمي عزابة، جندل سعدي محمد المرسى بن عزوز، السبت، عين شرشار ، بكوش الأخضر، الغدير. الحروش، زردازة، رمضان جمال بن بشير، عين بوزيان بني ولبان، أولاد حبابة، أم الطوب، مجاز الدشيش، صالح بو الشعور، سيدي مزغيش. سيدي بلعباس ، سيدي لحسن، سيدي يعقوب، سيدي خالد، تسالة، عين الثريد، أمرناس، سحالة ثاورة. سفيزف، عين عدان، بوجبع البرج، مصطفى بن ابراهيم سيدي حمادوش، زروالة، بن عشيبة شلية، وادي سفيون، بلعربي، حاسي دحو، عين البرد، مقدرة، تلاغ، مولاي سليسن، مزاورو، مرين، وادي تاوريرة، الضاية، تافسور، تاو دمونت راس الماء، الحصيبة، عين تندمين، وادي السبع، رجم دموش ، سيدي شعيب، بئر الحمام، مرحوم تعاليمت، سيدي ابراهيم، تلموني، تنيرة، مسيد. ابن باديس، سيدي علي بن يوب شتوان بليلة، حاسي زهانة، بدر الدين المقراني، سيدي علي بوسيدي، سيدي دحو الزاير ، بو خنيفيس، طابية، عين قادة، لمطار. عنابة، سرايدي. الحجار، سيدي عمر العين الباردة، الشرفاء، العلمة البوني. برحال، وادى العنب التريعات، شطايبي. قالمة قلعة بوصبع، بومهرة أحمد جبالة الخميسي الفجوج، بن جراح، بلخير، بوعاطي محمود، هيليو بوليس، نشامية، بني مزلين. بوشقوف، مجاز الصفاء، حمام النبايل، وادى الشحم الدهوارة، عين بن بيضاء، وادى فراغا، عين صندل بوحشانة خزارة. وادي الزناتي راس العقبة، عين رقادة، بوحمدان، برج صباط الركنية، سلاوة عنونة، عين مخلوف، تاملوكة حمام دباغ، مجاز عمار ، عين العربي، هواري بومدين قسنطينة زيغود يوسف، بني حميدان.
27 رمضان عام 1422 الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 76 31 الجدول (تابع) الولاية المحافظات قسنطينة المحافظة العقارية بالخروب (تابع) المحافظة العقارية بحامة بوزيان المدية المحافظة العقارية بالمدية المحافظة العقارية بالبرواقية المحافظة العقارية بقصر البخاري المحافظة العقارية ببني سليمان المحافظة العقارية بعين بوسيف مستغانم المحافظة العقارية بمستغانم المحافظة العقارية بسيدي علي المحافظة العقارية بمزغران المسيلة المحافظة العقارية بالمسيلة المحافظة العقارية ببوسعادة الاختصاص الإقليمي الخروب، ابن باديس، أولاد رحمون، عين عبيد، عين سمارة. حامة بوزيان ديدوش مراد، ابن زياد، مسعود بوجريو. المدية، بوعيشون حناشة، وزرة تيزي مهدي، ذراع السمار، تامسقيدة، وادي حربيل، الحمدانية، بن شكاو، عوامري، سي المحجوب، أولاد بوعشرة. البرواقية ، أولاد دايد، الزبيرية، الربعية، سغوان، العمرية أولاد ابراهيم، خمس جوامع سيدي نعمان، بوشراحيل، بعطة، ثلاث دوائر، مجبر. قصر البخاري، مفتاحة، بوغار، سائق، أم الجليل، الشهبونية، بوعيش، بوغزول، عزيز، دراق، أولاد عنتر أولاد هلال. بني سليمان سيدي الربيع، جواب بئر بن عابد، السواقي، بوسكن، سيدي زيان، سيدي زهار، تابلاط، الحوضان مزغنة العزيزية، القلب الكبير، مغراوة، سدراية ميهوب، العيساوية. عين بوسيف، سيدي دامد، الكاف الأخضر، شلالة العذاورة، شنيقل، عين القصير، أولاد معرف، العوينات، تفراوت. مستغانم، عين تادلس، صور ، سيدي بلعطار، وادي الخير خير الدين، عين بودينار ، صيادة ، بوقيراط، السوافلية صفصاف، سيرات، ماسرة، منصورة، الطواهرية عين سيدي الشريف. سيدي علي حجاج ، عبد المالك رمضان، عشعاشة، أولاد بوغالم سيدي الأخضر، تزقايت، خضراء، نكمارية، أولاد مع الله. مزغران، حاسي معمش ، ستيدية، عين نويسي، الحسيان، فرناقة. المسيلة، المطارفة، الصوامع، حمام الضلعة، تارموت، أولاد منصور، أولاد ماضي، شلال أولاد دراج، المعاضيد المعاريف، أولاد عدي قبالة، ونوغة، ختوتي سد الجير. بوسعادة، أولاد سيدي ابراهيم، سيدي عامر، مصيف، خبانة، تامسة، الهامل، الحوامد ، بن زوح، مجدل، منعة، ولتان جبل مسعد ، سليم، بئر الفضة ، سيدي امحمد، عين فارس، عين الريش، بن سرور، أولاد سليمان الزرزور، محمد بوضياف، عين الملح.
12 ديسمبر سنة 2001 م الجدول (تابع) الولاية المحافظات المسيلة المحافظة العقارية بسيدي عيسى (تابع) المحافظة العقارية ببرهوم معسكر المحافظة العقارية بمعسكر المحافظة العقارية بالمحمدية المحافظة العقارية بتغنيف المحافظة العقارية بغريس ورقلة المحافظة العقارية بورقلة المحافظة العقارية بتوقرت وهران المحافظة العقارية بوهران شرق المحافظة العقارية بوهران غرب المحافظة العقارية بأرزيو المحافظة العقارية بالسانية المحافظة العقارية ببئر الجير المحافظة العقارية بعين الترك البيض المحافظة العقارية بالبيض المحافظة العقارية ببريزينة المحافظة العقارية ببوقطب الاختصاص الإقليمي سيدي عيسى عين الحجل سيدي هجرس، بني يلمان بوطي السايح. برهوم، عين الخضراء، الدهاهنة، مقرة، بلعايبة. معسكر، بوحنيفية، حسين، تيزي، عين فارس، قطنة المأمونية، القرط، فروحة. المحمدية، فراقيق سيدي عبد المؤمن الغمري، سجرارة، بوهني، مقطع الدوز ، سيق الشرفاء ، راس عين عميروش، زهانة القعدة، عكاز، العلايمية. تغنيف، الحاشم، سيدي عبد الجبار ، زلامطة، السحايلية، البرج، المنور ، وادي الابطال عين فراح، سيدي قادة نسموط، خلوية. غريس، ماوسة، مطمور ، سيدي بوسعيد ، ما قضة ، وادي تاغية، قرجوم، عين فكان، عين فاس، عوف، البنيان، غروس. ورقلة، سيدي خويلد، نقوسة، عين البيضاء، الرويسات، حاسي بن عبد الله حاسي مسعود البرمة. توقرت المقارين بليدة عامر، تماسين النزلة زاوية العابدية، تيبسبست سيدي سليمان الطيبات، المنقر، بن ناصر، الحجيرة، العالية. القطاع الحضري : صديقية، المقري الأمير، المنزه . . القطاع الحضري : البدر ، المقراني، الحمري، إبن سيناء، العثمانية، سيدي الهواري، سيدي البشير، بوعمامة. أرزيو ، بطيوة، عين البيه، مرسى الحجاج، سيدي بن يبقى. السانية، طفراوي، سيدي الشحمي وادي تليلات الكرمة البراية، بوفتيس. بئر الجير ، حاسي بونيف، بن فريحة حاسي بن عقبة قديل، حاسي مفسوخ. عين الترك، المرسى الكبير، العنصر، عين الكرمة، بوسفر، بوتليليس، مسرغين. البيض بريزينة، بوعلام، سيدي عامر، سيدي سليمان، ستيتن، سيدي طيفور، غسول، كراكدة. بوقطب الخيثر، توسمولين، الكاف الأحمر، رقاصة الشقيق.
27 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 12 ديسمبر سنة 2001 م
الجدول (تابع) الولاية المحافظات البيض المحافظة العقارية بالأبيض سيدي (تابع) الشيخ إيليزي المحافظة العقارية بإيليزي المحافظة العقارية بإن أمناس برج المحافظة العقارية ببرج بوعريريج بوعريريج المحافظة العقارية برأس الوادي المحافظة العقارية بالمنصورة المحافظة العقارية ببرج غدير بومرداس المحافظة العقارية ببومرداس المحافظة العقارية ببرج منايل المحافظة العقارية ببودواو المحافظة العقارية بدلس الطارف المحافظة العقارية بالطارف المحافظة العقارية بالدرعان المحافظة العقارية بالقالة تندوف المحافظة العقارية بتندوف تيسمسيلت المحافظة العقارية بتيسمسيلت المحافظة العقارية بثنية الحد المحافظة العقارية ببرج بونعامة الاختصاص الإقليمي الابيض سيدي الشيخ، البنود، بوسمغون، شلالة، عين العرك، عرباوة، المهارة. إيليزي، جانت، برج الحواس. إن أمناس ، برج عمر ادريس، دبداب. برج بوعريريج راس الوادي، أولاد ابراهم عين تاغروت، بئر قصد علي، تكستير، عين تسرة، خليل، سيدي مبارك. المنصورة، مجانة ، ثنية النصر، حسناوة، الياشير، المهير بن داود أولاد سيدي براهيم، حرازة الجعافرة، الماين تفرق، القلة، برج زمورة، تسمرت، أولاد دحمان. برج الغدير، الحمادية، الربطة العش العنصر، بليمور، تقلعيت غيلاسة، القصور. بومرداس، قورصو بني عمران، عمال، سوق الحد، تجلبين الثنية. برج منايل، جينات شعبة العامر، يسر، تمزريت الناصرية، زموري، سي مصطفى لقاطة، أولاد عيسى. بودواو، قدارة الخروبة، أولاد هداج، بودواو البحري، خميس الخشنة، حمادي، الاربعطاش، أولاد موسى. دلس، أفير، بن شود، بغلية، سيدي داود، تورقة. الطارف، عين العسل، بوقوس، الزيتونة بوثلجة، بحيرة الطيور، الشافية بوحجار، عين كرمة، حمام بن صالح وادى الزيتون. الدرعان، شهاني، شبايطة مختار، البسباس، زريزر، عصفور، بن مهيدي، الشط، برحان. القالة، العيون، السوارخ، رمل السوق. تندوف ، أم العسل. تيسمسيلت، عماري المعاصم، أولاد بسام، سيدي عابد، خميستي، العيون. ثنية الأحد ، سيدي بوتوشنت، اليوسفية برج الأمير عبد القادر . برج بونعامة، تاملاحت بني لحسن بني شعيب، سيدي سليمان، بوقايد، الازهرية، الاربعاء، ملعب، الارجم، سيدي العنترى.
12 ديسمبر سنة 2001 م الجدول (تابع) الولاية المحافظات الوادي المحافظة العقارية بالوادي المحافظة العقارية بالدبيلة المحافظة العقارية بالمغير المحافظة العقارية بقمار خنشلة المحافظة العقارية بخنشلة المحافظة العقارية بششار المحافظة العقارية بقايس سوق اهراس | المحافظة العقارية بسوق أهراس المحافظة العقارية بتاورة المحافظة العقارية بسدراتة تيبازة المحافظة العقارية بتيبازة المحافظة العقارية بشرشال المحافظة العقارية بالقليعة ميلة المحافظة العقارية بميلة المحافظة العقارية بشلغوم العيد المحافظة العقارية بفرجيوة المحافظة العقارية بوادي النجاء الاختصاص الإقليمي الوادي وادي العلندة، ميه ونسى رباح، البياضة، النخلة، العقلة، كوينين. الدبيلة حاسي خليفة حساني عبد الكريم، سيدي عون المقرن، تريفاوي، طالب العربي، بني قشة، دوار الماء. المغير ، سطيل، أم الطيور، تندلة، جامعة سيدي خليل، مرارة، سيدي عمران. قمار ، الرقيبة، حمراية، ورماس، تاغزوت. خنشلة، الحامة، أنسيغة، متوسة بغاي، عين الطويلة، تامزة. ششار ، خيران، جلال، أولاد رشاش، بابار، المحمل الولجة. قايس، الرميلة يابوس، بوحمامة، أمصارة، شلية تاوزينت. سوق أهراس ، المشروحة، الحنانشة. تاورة، الزعرورية، ويلان أولاد ادريس المراهنة، الحدادة الخضارة، أولاد مؤمن، سيدي فرج ، عين الزانة، الدريعة. سدراتة، خميسة، بئر بوحوش، سافل الويدان، الزوابي، عين سلطان، ترقالت مداوروش، وادى الكبريت الرقوبة، أم العظايم، تيفاش. تيبازة، حجوط، مراد، احمر العين بورقيقة، الناظور، مناصر، سيدي عمر، سيدي راشد. شرشال، سيدي سميان، سيدي غيلاس، حجرة النص، قوراية، مسلمون، الداموس، لرهاط بني ميلك، اغبال. القليعة الشعيبة، بو اسماعيل، خميستي، عين تقورايت الحطاطبة، فوكة دواودة، بوهارون. ميلة، قرارم قوقة، عين التين، سيدي خليفة الشيقارة حمالة، سيدي مروان. شلغوم العيد، عين ملوك ، تاجنانت، بن يحي عبد الرحمان وادى العثمانية، تلاغمة وادى سقان، أولاد خلوف المشيرة. فرجيوة، العياضي برباس، يحي بني قشة، تسادان حدادة، عين البيضاء حريش، بوحاتم، دراجي بو صلاح، مينار زرزة. وادي النجاء، عميرة الراس، ترعى باينام، الزغاية، احمد راشدي، الرواشد، تسالة لمطاعي، تبرقنت.
27 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 76 35 الجدول (تابع) الولاية المحافظات عين الدفلى المحافظة العقارية بعين الدفلى المحافظة العقارية بالعطاف المحافظة العقارية بمليانة النعامة المحافظة العقارية بالنعامة المحافظة العقارية بمشرية المحافظة العقارية بعين الصفراء عين المحافظة العقارية بعين تموشنت تموشنت الاختصاص الإقليمي عين الدفلى، جليدة، طارق بن زياد برج الأمير خالد الحسانية، بطحية، جماعة أولاد الشيخ، بالعاص، بئر ولد خليفة، عريب، بوراشد العامرة، المخاطرية. العطاف، تبركانين، الماين العابدية، تاشتة زقاغة عين بويحيي روينة، زدين مليانة بن علال، عين التركي، خميس مليانة، سيدي الأخضر، حمام ريغة، عين البنيان، الحسينية، بومدفع، جندل، عين لشياخ وادي الشرفاء ، بربوش، عين السلطان، وادي جمعة. النعامة، عسلة. مشرية، البيوض، مكمن بن عمر ، قصدير ، عين بن خليل. عين الصفراء، تيوت، سفيسيفة، مغرار، جنين بورزق. عين تموشنت، عين الكيحل، سيدي بن عدة، أغلال، عقب الليل، عين الطلبة. المحافظة العقارية بحمام بوحجر حمام بوحجر، عين الأربعاء، سيدي بومدين، الحساسنة المحافظة العقارية ببني صاف المحافظة العقارية بحاسي الغلة غرداية المحافظة العقارية بغرداية المحافظة العقارية بمتليلي المحافظة العقارية بالمنيعة المحافظة العقارية ببريان غليزان المحافظة العقارية بغليزان المحافظة العقارية بمازونة المحافظة العقارية بوادي رهيو المحافظة العقارية بزمورة المحافظة العقارية بعمي موسى المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 وادي برقش، وادي الصباح، تا مزورة، شنتوف. بني صاف، سيدي الصافي، الأمير عبد القادر، ولهاصة الغرابة، سيدي أورياش. حاسي الغلة، العامرية، بوزجار ، المساعيد، أولاد بوجمعة، المالح، تارقة، شعبة اللحم، وادي كيحل. غرداية، ضاية بن ضحوة، بونورة، العطف. متليلي، المنصورة ، سبسب زلفانة حاسي الفحل. المنيعة، حاسي القارة. بريان، القرارة. غليزان المطمر بن داود، القلعة، عين الرحمة، يلل، سيدي سعادة ، سيدي خطاب، بلعسل بوزقزة، سيدي امحمد بن عودة. مازونة، سيدي محمد بن علي القطار، مديونة، بني زنتيس. وادي رهيو، مرجة سيدي عابد ، ورزان، الحمادنة، أولاد سيدي ميهوب، جديوية الحمري الاحلاف، وادي الجمعة. زمورة، منداس ، سيدي لزرق ، بني در قون، وادي السلام دار بن عبد الله. عمي موسى، الولجة عين طارق، حد الشكالة، أولاد يعيش الحاسي الرمكة، سوق الأحد. شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر