مرسوم رئاسي رقم 01-373
· ج.ر عدد 71 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-373 مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
مراسيم