المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاق المتعلق بالمنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل الديباجة إن الدول الأطراف في هذا الاتفاق اعتبارا منها للمبدأ الوارد في التوصية رقم 1721 (XVI) الصادرة عن الجمعية العامة للأمم / العدد 70 6 رمضان عام 1422 ه 21 نوفمبر سنة 2001 م المتحدة ومفاد أن الاتصالات عبر السوائل يجب أن تكون في أقرب وقت وسيلة الاتصال بين دول العالم وذلك على أساس عالمي ومن دون تمييز، اعتبارا للمقتضيات المناسبة للمعاهدة بشأن المبادئ التي تنظم نشاطات الدول في مجال استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وخاصة الفصل الأول الذي يؤكد أن الفضاء الخارجي يجب أن يستعمل لمصلحة جميع البلدان ولخدمة جميع أهدافها أيضا، واعترافا بأن المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل، طبقا لهدفها الأصلي، قد أقامت نظاما عالميا للسوائل الغرض منه توفير الخدمات في مجال الاتصالات إلى جميع مناطق العالم، وهو ما ساهم في إحلال السلام والتفاهم العالميين وأخذا في الاعتبار قرار الدورة 24 لجمعية الدول الأطراف في المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل بإعادة الهيكلة وخوصصة نشاطها وذلك بإنشاء شركة خاصة تشرف عليها منظمة حكومية دولية وإذ تلاحظ أنه بسبب المنافسة المتصاعدة بخصوص توفير خدمات الاتصالات بواسطة السوائل قد فرضت على المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل نقل نظامها الفضائي إلى الشركة المذكورة في المادة الأولى (د) من هذا الاتفاق حتى يستمر استغلال هذا النظام الفضائي بطريقة تجارية صالحة وإذ تؤمن بأن الشركة ستلتزم بالمبادئ الأساسية المعلن عنها في المادة الثالثة من الاتفاق وستوفر، وفق أساس تجاري القطاع الفضائي الضروري لتقديم خدمات دولية عامة جيدة وموثوقة في مجال الاتصلات وإذ قررت أن هناك حاجة إلى منظمة حكومية دولية للاشراف، يمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أو في الاتحاد الدولي للاتصالات أن ينضم إليها، تكفل التزام الشركة بالمبادئ الأساسية بشكل دائم.
قد وافقت على ما يلي :
المادة الأولى التعريفات لغايات هذا الاتفاق :
أ - يقصد ب "الاتفاق"، الاتفاق على هذا العقد، بما في ذلك ملحقه وما يدخل عليه من تعديلات، باستثناء عناوين المواد، الذي فتح باب التوقيع عليه أمام الحكومات في 20 آب / أغسطس 1971، بواشنطن، وتأسست بموجبه المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل.
ب – يقصد ب "القطاع الفضائي" سوائل الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا المنشآت المتعلقة بالمتابعة والقياس عن بعد والتحكم عن بعد والفحص والمراقبة وما يتصل بذلك من مرافق ومعدات لازمة لدعم السوائل،
ج - يقصد ب "الاتصالات" كل بث أو إرسال أو استقبال للعلامات والإشارات، والرسائل المكتوبة والصور والأصوات والمعلومات كيفما كانت طبيعتها، بالأسلاك أو بالراديو الكهربائي أو بالوسائل البصرية أو أي نظام كهرومغناطيسي آخر،
د - يقصد ب "الشركة الكيان أو الكيانات الخاصة أو المجموعات الخصوصية التي أنشأت طبقا لمقتضيات قانون دولة واحدة أو عدة دول نقل إليها النظام الفضائي للمنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل، بما في ذلك الدول التي تخلفها في مصالحها،
ه - يقصد بعبارة "على أساس تجاري طبقا للممارسات التجارية العادية والمتعارف عليها في قطاع الاتصالات و – يقصد بعبارة "الخدمات العامة في مجال الاتصالات" خدمات الاتصالات الثابتة أو المتنقلة التي يمكن أن تؤمنها السوائل والمتاحة بغرض استعمالها من طرف العامة مثل الهاتف والتلغراف والتليكس والتصوير البرقي وإرسال المعطيات وبث برامج الراديو والتلفزيون بين محطات أرضية موافق عليها لها حق استعمال القطاع الفضائي للشركة من أجل نقل لاحق لمزيد من الإرسال إلى الجمهور، فضلا عن الدارات التي يتم تأجيرها لأحد الأغراض المذكورة أعلاه، باستثناء الخدمات النقالة لفئة لم يتم النص عليها في الاتفاق المؤقت والاتفاق الخاص قبل فتح باب التوقيع على هذا الاتفاق، والتي تؤمنها محطات متنقلة موصولة مباشرة بسائل مصمم أساسا، جزئيا أو كليا، لتأمين جميع الخدمات بتوفير السلامة والمراقبة للطائرات، أو الملاحة الجوية والبحرية الراديوية ز – يقصد ب "الاتفاق المؤقت الاتفاق الذي يقيم ترتيبات مؤقتة لنظام تجاري عالمي للاتصالات بواسطة السوائل، وقعته الحكومات في واشنطن بتاريخ 20 أب / أغسطس 1964،
ح - يقصد ب "التزام بتوفير التوصيل الحيوي الالتزام الذي تتعهد بموجبه الشركة، كما أعلن عن ذلك في عقد التزام توفير التوصيل الحيوي، لمنح خدمات مستمرة في الاتصالات لزبون الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي ط يقصد ب "الاتفاق الخاص" الاتفاق الموقع بتاريخ 20 آب / أغسطس 1964 من جانب الحكومات أو هيئات الاتصالات التي عينتها الحكومات، طبقا لمقتضيات الاتفاق المؤقت
ي - يقصد ب "اتفاق" الخدمات العامة" الصك الملزم قانونا، الذي تكفل المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل (ITSO) بمقتضاه التزام الشركة بتطبيق المبادئ الأساسية ك يقصد ب "المبادئ الأساسية" المبادئ المذكورة في المادة الثالثة
ل - يقصد ب "التراث المشترك" تخصيص الترددات المرتبطة بالمواقع المحددة على المدار التي توجد في مرحلة متقدمة من النشر أو التنسيق أو المسجلة باسم الأطراف لدى الاتحاد الدولي للاتصالات وفقا لمقتضيات لوائح الراديو الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تحول إلى طرف واحد أو عدة أطراف عملا بأحكام المادة الثانية عشرة، م يقصد ب "التغطية العالمية" التغطية الجغرافية القصوى للأرض نحو المتوازية الأكثر شمالا والمتوازية الأكثر جنوبا البادية انطلاقا من السوائل المستخدمة في مواقع مدارية مستقرة بالنسبة للأرض
ن - يقصد ب "التوصيل "العالمي" قدرات التوصيل المتبادلة الممنوحة لزبائن الشركة بواسطة التغطية العالمية التي تتيحها الشركة للسماح بالاتصالات داخل المناطق الخمس في الاتحاد الدولي للاتصلات وفيما بينها كما حددها مؤتمر المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي انعقد في مونترو سنة 1965، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية س يقصد ب "الوصول بدون تمييز" المساواة والعدل في فرص الوصول إلى نظام الشركة
ع - يقصد ب "الطرف" الدولة التي دخل فيها هذا الاتفاق حيز التنفيذ أو طبق فيها بشكل مؤقت ف – يقصد ب " الممتلكات كل عنصر، كيفما كانت طبيعته، يمكن أن يخضع لحق الملكية، وكذا لأي حق تعاقدي، ص يقصد ب "زبائن الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي جميع الزبائن المؤهلين للاستفادة من عقود الالتزام بتوفير التوصيل الحيوي، والذين وقعوا على مثل هذه العقود.
ق - يقصد ب "الإدارة" أي دائرة أو وكالة حكومية مسؤولة عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن دستور الاتحاد الدولي للاتصالات، وعن اتفاق الاتحاد الدولي للاتصالات ونظامه الإداري.
المادة 2 إنشاء المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة السوائل (ITSO) تنشئ الأطراف المنظمة الدولية للاتصلات بواسطة السوائل (ITSO) ، المسماة فيما بعد "المنظمة"، مع مراعاة كاملة للمبادئ الواردة في ديباجية هذا الاتفاق.