المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة تعديلات على الاتفاقية المتضمنة إحداث المنظمة الدولية للاتصالات النقالة عبر السائل تحذف كلمة "انمارسات" من عنوان الاتفاقية تحذف الفقرتان الثالثة والرابعة من الديباجة تعوض الفقرة الخامسة من الديباجة بالنص التالي، كفقرة ثالثة :
وعزما منها على الإبقاء في التزويد بوسائل أكثر فعالية موفرة تتماشى مع أنجع سبل استعمال ترددات التجهيزات الراديو كهربائية ومدار السائل، وذلك لصالح مستخدمي وسائل الاتصالات في كافة البلدان باللجوء إلى تقنيات الاتصالات الفضائية الأكثر حداثة وملاءمة.
تحذف الفقرتان السادسة والسابعة من الديباجة تضاف الفقرات الجديدة التالية كالفقرة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من الديباجة.
وإذ تعترف بأن المنظمة الدولية للاتصالات النقالة عبر السائل قد وضعت نظاما عالميا للاتصالات النقالة عبر السائل سيستعمل في الاتصالات البحرية حسب هدفها الأساسي، وخاصة الوسائل التي تسهل 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اتصالات الإغاثة والأمن المذكورة في المعاهدة الدولية المتعلقة بحماية الحياة البشرية في البحار سنة 1974 بالتعديلات المدخلة عليها وتلك الواردة في نظام الاتصالات اللاسلكية كما ينص عليها الدستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعديلات المدخلة عليها، ويستجيب هذا النظام لمتطلبات الاتصالات اللاسلكية للنظام العالمي للإغاثة والأمن بالبحار " SMDSM "
واستذكارا لكون المنظمة قد وسعت أغراضها بتوفير نظام اتصالات نقالة جوية وأرضية بما في ذلك اتصالات جوية عبر السائل لأغراض تسيير النقل الجوي والرقابة العملية للطائرات ومصالح الأمن في مجال الطيران، كما توفّر خدمات الاستدلال بالراديو.
وإقرارا بكون المنافسة المتزايدة في سوق خدمات الاتصالات النقالة عبر السائل فقد أصبح من الضروري تشغيل نظام انمارسات من خلال شركة عرفت في المادة الأولى لضمان استمراريته من الناحية التجارية ولتضمن أساسا استمرار مصالح الاتصالات والإغاثة والأمن بالبحار.
رغبة منها في جعل الشركة تراعي المبادئ الأساسية الأخرى كعدم التميز على أساس الجنسية واقتصار عملها على أغراض سلمية مع السعي إلى خدمة جميع المناطق التي تحتاج للاتصالات النقالة عبر السائل وتضمن مبدأ المنافسة العادلة.
وإحاطة منا بأن الشركة تعتمد على مبادئ مالية واقتصادية سليمة وفق مبادئ تجارية معترف بها عامة.
وتأكيدا على ضرورة وجود رقابة ما بين حكومية لضمان احترام الشركة لالتزاماتها كمؤدي الخدمات للنظام العالمي للإغاثة والأمن بالبحار واحترامها كذلك للمبادئ الأساسية الأخرى.