المادة الأولى
تعوض أحكام المادة 4 من الاتفاق بالأحكام التالية :
"إن أعضاء العائلة التي تستقر بفرنسا تكون بحوزتهم شهادة إقامة مدة صلاحيتها هي نفس المدة المنصوص عليها في شهادة الشخص الذي يلتحقون به.
دون المس بأحكام المادة 9 ، فإن قبول الإقامة على الإقليم الفرنسي لأعضاء عائلة رعية جزائرية حاملة لشهادة إقامة صالحة لمدة سنة على الأقله ومقيمة بفرنسا منذ سنة على الأقل، باستثناء وجود قوة قاهرة، وكذا منح شهادة الإقامة لهؤلاء الأعضاء، يخضعان لتسليم رخصة تجميع عائلي من طرف السلطة الفرنسية المختصة.
لا يمكن رفض التجميع العائلي إلا لأحد الأسباب التالية :
1- لم يثبت الطالب موارد مستقرة وكافية لتلبية حاجات عائلته وتؤخذ بعين الاعتبار كافة موارد الطالب وزوجه بمعزل عن الإعانات العائلية. إن عدم كفاية الموارد لا يبرّر الرفض إلا إذا كانت هذه الأخيرة مساوية أو أعلى من الحد الأدنى للأجر.
2- لا يملك الطالب أو لن يملك لدى تاريخ وصول عائلته إلى فرنسا سكنا يعتبر عاديا لعائلة مماثلة تعيش بفرنسا.
يمكن أن يستثنى من التجميع العائلي :
1- عضو من العائلة مصاب بمرض مسجل في النظام الطبي الدولي،
2 - عضو من العائلة مقيم بسند آخر أو بطريقة غير شرعية على الإقليم الفرنسي.
يلتمس التجميع العائلي لكافة الأشخاص المذكورين في الباب الثاني من البروتوكول الملحق بهذا الاتفاق، ويمكن الترخيص بتجميع عائلي جزئي لأسباب تتصل بمصلحة الأطفال.
حينما يكون أحد الرعايا الجزائريين مقيما على الإقليم الفرنسي مع الزوجة الأولى، وهو في وضعية زواجية غير مطابقة للتشريع الفرنسي، فإن السلطات الفرنسية لا يمكنها أن توافق على منح مزايا التجميع العائلي لزوجة أخرى. إن أطفال هذه الزوجة الأخرى يمكنهم الاستفادة من التجميع العائلي إذا توفيت هذه الأخيرة أو جردت من حقوقها الأبوية طبقا لقرار محكمة جزائرية" 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية