مرسوم رئاسي رقم 01-365
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-365 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 9 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بصنعاء بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1999
المادة 9
يتم الدفع الناتج عن عمليات التبادل التجاري بين الطرفين المتعاقدين بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين ووفقا للأعراف التجارية الدولية.