مرسوم رئاسي رقم 01-365
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-365 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 9 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بصنعاء بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1999
المادة 7
تخضع المنتجات المستوردة من أحد الطرفين المتعاقدين قبل دخولها اقليم الطرف الآخر إلى القواعد الصحية والنباتية والبيطرية بتقديم شهادة صادرة عن الجهات المختصة في البلد المصدر وهذا وفقا للمعايير الدولية أو الوطنية أو التي يتفق عليها الطرفان.
المادة 8 من أجل توطيد العلاقات التجارية بين بلديهما، يعمل الطرفان المتعاقدان على إقامة اتفاقيات تعاون ثنائية بين السلطات والمؤسسات المعنية في ميدان المقاييس والجودة والمواصفات التقنية.