مرسوم رئاسي رقم 01-365
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-365 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 9 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بصنعاء بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1999
المادة 6
ترفق المنتجات ذات المنشأ الجزائري واليمني المتبادلة بين البلدين بشهادة منشأ، تقوم باصدارها في الجزائر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو الغرف الجهوية للتجارة والصناعة وتصادق عليها دائرة الجمارك، ويقوم باصدارها في اليمن الغرفة التجارية الصناعية المختصة وتعتمد من قبل وزارة التموين والتجارة أو أحد مكاتبها المختصة.