المادة 5
تعتبر منتجات ذات المنشأ الجزائري واليمني :
أ (أ) المنتجات التي تم إنتاجها بالكامل في بلد أحد الطرفين بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية التي لم يدخل عليها أي تحويل صناعي ب المنتجات التي تم إنتاجها بالجزائر أو اليمن والتي لا تقل كلفة المدخلات المحلية فيها واليد العاملة المحلية وتكاليف الانتاج عن (40%) من القيمة الاجمالية
ج) تعتبر المواد المستوردة من الطرف الآخر والداخلة في انتاج السلع النهائية ذات منشأ محلي عند احتساب نسبة الصنع المحلي وذلك تحقيقا لمبدأ المنشأ التراكمي بين البلدين.