مرسوم رئاسي رقم 01-365
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-365 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 9 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بصنعاء بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1999
المادة 3
تتم المبادلات التجارية في إطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين 28 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 14 نوفمبر سنة 2001 م واعتباريين جزائريين ويمنيين مخولين قانونا لممارسة نشاطات التجارة الخارجية لكل من البلدين وذلك وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.