مرسوم رئاسي رقم 01-365
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-365 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 9 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بصنعاء بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1999
المادة 17
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، ويكون ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات، ويجدد تلقائيا لنفس الفترة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بنيته انهاء العمل به قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية فترة سريانه.