المادة 16
تنشأ لجنة تجارية مشتركة للمبادلات التجارية، مكونة من الوزارات والجهات المعنية في البلدين ترفع توصياتها للجنة المشتركة وتكون مهمتها :
اقتراح السبل الكفيلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين عقد بروتوكولات تجارية إضافية بهدف رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وضع الآليات والبرامج التنفيذية لتحقيق ذلك، الاشراف على تطبيق هذه الاتفاقية ودراسة سير التبادل التجاري بين البلدين
- العمل على الحل الودي للنزاعات المذكورة التي قد تنشأ بين الطرفين وفقا للمادة الخامسة عشرة.
تجتمع هذه اللجنة في الجزائر وصنعاء بالتناوب حسب ما يتفق عليه الطرفين مسبقًا.