المادة 14
يعمل الطرفان المتعاقدان، طبقا للقوانين والإنظمة المعمول بها في كل من البلدين، على إعفاء المواد المذكورة أدناه من الرسوم الجمركية والتعريفات ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية :
- المواد المستوردة مؤقتا بهدف العرض، المواد المستوردة مؤقتا للإصلاح قصد إعادة تصديرها، عينات وعتاد الاعلان غير المخصصة للبيع، المواد الأصلية القادمة من بلد آخر والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين في اتجاه الطرف الآخر،
- المواد المستوردة مؤقتا لغرض البحث والتجربة.
لا يمكن بيع المواد المذكورة أعلاه إلا بموافقة مسبقة من الجهات المختصة وبعد تسديد الرسوم الجمركية والتعريفات ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية.