المادة 10
يتعهد الطرفان المتعاقدان بمنع كل الممارسات والنشاطات التي تخل بالمنافسة السليمة خاصة عن طريق منع كل اتفاق أو اتحاد بين المتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين قصد الاستحواذ على قطاع معين أو إلحاق ضرر بمؤسسات اقتصادية في كلا البلدين.
إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين بأن الطرف الآخر يقوم بعمليات اغراقية لمنتجاته في سوق الطرف الآخر، يحق للطرف المتضرّر اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هذه الممارسات.
المادة 11 من أجل تسهيل العمل بهذا الاتفاق وخدمة أهدافه ولكي تتم إزالة كافة العوائق، يقوم الطرفان المتعاقدان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الملكيات الصناعية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع لديهما، ويلتزم الطرفان المتعاقدان بتعزيز جهودهما ضدّ التزييف والانتحال وسرقة براءات الاختراع الصناعية والعلامات التجارية.