الفصل الأول — الأهداف والوظائف
المادة الأولى
1 - تتمثل أهداف المنظمة ووظائفها في :
أ) اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان انتقال منظم للمهاجرين الذين لا تناسبهم التسهيلات المتوفرة أو الذين يمكنهم الذهاب إلى بلدان تمنح لهم إمكانيات هجرة منظمة بدون مساعدة خاصة، ب الاهتمام بالانتقال المنظم للاجئين والأشخاص المتنقلين وكذا الأشخاص الذين هم في حاجة إلى الخدمات الدولية للهجرة والتي ستتخذ ترتيبات من أجلها بين المنظمة والدول المعنية بما فيها البلدان التي تلتزم باستقبال هؤلاء الأشخاص
(ج) توفير بطلب من البلدان المعنية وبموافقتهم خدمات الهجرة مثل التوظيف والانتقاء والتحضير / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 20010 م للهجرة ودروس في اللغات ونشاطات التوجيه والفحوص الطبية والنشاطات المسهلة للاستقبال والإدماج وخدمات الاستشارة في مجال الهجرة وكل مساعدة تتماشى وأهداف المنظمة د تقديم خدمات متشابهة بطلب من الدول أو بالتعاون مع منظمات دولية معينة أخرى، بالنسبة للهجرة الخاصة بالعودة الإدارية بما فيها الرجوع إلى الوطن الموافق عليه بكل حرية
ه) منح الدول والمنظمات الدولية الأخرى منبرا لتبادل الآراء والتجارب وترقية التعاون وتنسيق الجهود الدولية حول المسائل المتعلقة بالهجرة الدولية بما فيها الدراسات الخاصة بمثل هذه المسائل من أجل ايجاد حلول عملية.
2 - في إطار القيام بوظائفها، تتعاون المنظمة تعاونا وثيقا مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بمسائل الهجرة واللاجئين والموارد البشرية قصد تسهيل عملية تنسيق النشاطات الدولية في هذه الميادين. ويقوم هذا التعاون باحترام متبادل لاختصاصات المنظمات المعنية.
3 - إن المنظمة تعترف بأنّ معايير قبول المهاجرين وعددهم هي مسائل تابعة لاختصاص الدول وعليه ففي إطار القيام بوظائفها فهي تمتثل للقوانين وكذا لسياسة البلدان المعنية.