مرسوم رئاسي رقم 01-360
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-360 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-919 " نفقات محتملة
- احتياطي مجمع ".