مرسوم رئاسي رقم 01-359
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-359 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار (130.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة
- احتياطي مجمع ".