مرسوم رئاسي رقم 01-335
· ج.ر عدد 63 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-335 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتضمن استبدال عقوبة الإعدام بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المؤقت بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. . . 5
المادة 3
تستبدل عقوبة الإعدام المحكوم بها على الأشخاص الآتية أسماؤهم بعقوبة السجن المؤقت لمدة عشرين (20) سنة :
1- جلولي عبد القادر 2 بوعبيدة بلحول
3- شرفي عبد القادر
4- مرفد فاطمة
5- قواسمية مبارك
6- شرواطي إلياس
7- بوحذفان عبد الله
8- سعيد سعيد
9- آيت حبيب علي
10- زايدي علي
11- قشطولي أحمد
12 - قعيش عيسى
13 - حمادي عائشة
14- موساوي عبد الله
15 - قندوز الطيب.