مرسوم رئاسي رقم 01-335
· ج.ر عدد 63 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-335 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتضمن استبدال عقوبة الإعدام بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المؤقت بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. . . 5
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام من أجل جنايات غير تلك المصنفة ضمن أعمال الإرهاب أو التخريب ، المذكورين أدناه، من إجراءات عفو تتضمن استبدال عقوبتهم إلى السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة عشرين (20) سنة ، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 ، طبقا لأحكام هذا المرسوم.