مرسوم رئاسي رقم 01-325
· ج.ر عدد 62 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-325 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانيات تسيير وزارات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والصيد البحري والموارد الصيدية، والسكن والعمران
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة
- احتياطي مجمع