مرسوم رئاسي رقم 01-324
· ج.ر عدد 62 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-324 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2001 والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم اعتماد قدره مليارا دينار ( 2.000.000.000 دج ) الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع". حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1422 الموافق