مرسوم رئاسي رقم 01-297
· ج.ر عدد 58 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-297 مؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين عضوة في المجلس الدستوري. 6
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة