مرسوم رئاسي رقم 01-290
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-290 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع".