مرسوم رئاسي رقم 01-252
· ج.ر عدد 51 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-252 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية
المادة الأولى
تنهى، ابتداء من 2 غشت سنة 1999، مهام السيد عبد السلام حباشي، بصفته وسيطا للجمهورية، بسبب إلغاء الهيكل.