مرسوم رئاسي رقم 01-250
· ج.ر عدد 50 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-250 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 5 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 8 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 10
المادة 3
يكلّف وزير المالية، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة -