مرسوم رئاسي رقم 01-250 · ج.ر عدد 50 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-250 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 5 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 8 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 10

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.