المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الهند الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الهند اللتان تدعيان "الطرفان" :
- رغبة منهما في توطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات
- وحرصا منهما على حماية النباتات في كلا البلدين ضد الأجسام الضارة التي تنقل مع النباتات والمواد النباتية الموجهة للاستهلاك أو التكاثر، ومراعاة لتشريعات الصحة النباتية الخاصة بتبادل المواد النباتية الموجهة للاستهلاك أو للتكاثر.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يسهر الطرفان المتعاقدان على استعمال تعليمات خاصة للوقاية من دخول الآفات الضارة أثناء تصدير النباتات أو المواد النباتية في أحد البلدين.
المادة 2 يعلم كل من الطرفين الآخر ، بالتغييرات التي تحدث على قوائم الأجسام الضارة بالزراعة وفي أسرع وقت ممكن. يجب تأكيد هذه التعديلات عن طريق تبادل مذكرات ديبلوماسية والتي تدخل حيز التطبيق ستة عشر (16) يوما بعد تسليم مذكرة رسمية من طرف السلطات المسؤولة للبلد الآخر.