مرسوم رئاسي رقم 01-238
· ج.ر عدد 47 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-238 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، يحدث منحة مدرسية خاصة لصالح الأطفال المتمدرسين المحرومين
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات ، مقررات، آراء وزارة العدل