مرسوم رئاسي رقم 01-238
· ج.ر عدد 47 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-238 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، يحدث منحة مدرسية خاصة لصالح الأطفال المتمدرسين المحرومين
المادة 3
تقرّر إعطاء هذه المنحة لجنة يرأسها رئيس الدائرة، وتتكون من :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي مسؤول المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي ممثل جمعية أولياء التلاميذ المعنية.