مرسوم رئاسي رقم 01-238
· ج.ر عدد 47 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-238 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، يحدث منحة مدرسية خاصة لصالح الأطفال المتمدرسين المحرومين
المادة الأولى
تحدث بالنسبة للدخول المدرسي 2001-2002 منحة مدرسية خاصة مبلغها ألفا دينار (2.000 دج) عن كل طفل معوز مسجل في المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية وكل معوق متمدرس في المؤسسات التربوية المتخصصة.