مرسوم رئاسي رقم 01-237
· ج.ر عدد 46 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-237 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات لسنة 2001، باب رقمه 36-01 وعنوانه "الإدارة المركزية - إعانة تسيير لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران.