مرسوم رئاسي رقم 01-227
· ج.ر عدد 44 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-227 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001، اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار (13.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".