مرسوم رئاسي رقم 01-225
· ج.ر عدد 44 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-225 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001، اعتماد قدره ثمانية ملايين وسبعمائة ألف دينار ( 8.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
العدد 44 18 جمادى الأولى عام 1422 ه 8 غشت سنة 2001 م