مرسوم رئاسي رقم 01-215 · ج.ر عدد 42 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-215 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 17

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.