مرسوم رئاسي رقم 01-215
· ج.ر عدد 42 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-215 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 17
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وستة وثمانون مليونا وأربعمائة واثنان وسبعون ألف دينار (186.472.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع". 17