المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا حول ترقية وحماية الاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة ماليزيا المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين"، رغبة منهما في توسيع وتدعيم التعاون الاقتصادي والصناعي على أساس المدى الطويل وعلى وجه الخصوص خلق الشروط الملائمة لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، اعترافا بضرورة حماية استثمارات مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين وتحفيز تدفق الاستثمارات ومبادرات الأعمال الفردية بقصد ترقية الازدهار الاقتصادي لكلا الطرفين المتعاقدين.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف
1 - لأغراض تطبيق هذا الاتفاق :
أ (أ) تعني عبارة "استثمارات" كل عنصر من الأصول، وتضم على وجه الخصوص لا الحصر :
1 - الأملاك المنقولة والعقارية وكل حقوق .
الملكية الأخرى، كالزهون والرهون الحيازية أو الضمانات 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
2 - الأسهم والحصص والسندات في الشركات وكل أشكال أخرى من المساهمة في شركة أو أي مؤسسة عمل أو مصالح في ملكية هذه الشركات
3 - حق نقدي أو حق مترتب عن أي أداء ذي قيمة مالية
4 - حقوق الملكية الفكرية والصناعية وتضم الحقوق الخاصة بالمؤلّف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية والأساليب التقنية والمهارة وشهرة المحل،
5 - امتيازات الأعمال الممنوحة بموجب القانون أو عقد بما في ذلك امتيازات البحث والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية.
ب تعني عبارة "مداخيل" المبالغ الناتجة عن استثمار وتضم على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد وأرباح رأس المال والأرباح الموزعة والإتاوات أو العمولات
ج) تعني عبارة "مستثمر " :
1 - بالنسبة لكل طرف متعاقد كل شخص طبيعي يملك طبقا لقوانينه :
الجنسية الجزائرية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و المواطنة الماليزية أو يقيم بصفة دائمة بماليزيا،
2 - كل شركة شراكة جمعية شركات، شركة مختلطة، منظمة، جمعية أو مؤسسة أنشئت أو تأسست طبقا للقوانين المطبقة لهذا الطرف المتعاقد.
د تعني عبارة "إقليم" :
1 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الإقليم البري والبحر الإقليمي والإقليم الجوي أعلاه وكذلك المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها الجزائر حقوق سيادية وقضائية بهدف الاستكشاف والاستغلال والحفاظ على الموارد الطبيعية طبقا للقانون الدولي.
2 - بالنسبة لماليزيا، كل الإقليم البري الذي يشمل الفدرالية الماليزية، البحر الإقليمي وقاع البحر وباطن الأرض لقاع البحر والإقليم الجوي أعلاه.
العدد 42 11 جمادى الأولى عام 1422 ه اول غشت سنة 2001 م
و) تعني عبارة عملة ذات استعمال حر" الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني والمارك الألماني والفرنك الفرنسي والين الياباني أو كل عملة أخرى مستعملة للدفع بشكل واسع في الصفقات الدولية وفي الأسواق المصرفية الدولية الرئيسية.
ه) تعني عبارة "قوانين كل القوانين المكتوبة والنظم والقواعد مادام معمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين. 1-2- تشير عبارة "استثمارات" المنصوص عليها في الفقرة 1/ أ لا غير ، إلى كل الاستثمارات المنجزة طبقا للقوانين والنظم والسياسات الوطنية للطرفين المتعاقدين.
2- لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي تم به استثمار الأصول على وصفها كاستثمار بشرط أن يكون هذا التغيير غير مخالف للموافقة الممنوحة فيما يخص الأصول المستثمرة أصلا.
المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات
1- يشجع كل طرف متعاقد ويوفر الشروط الملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس أموال على إقليمه، ويقبل هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه ونظمه وسياساته الوطنية.
2- تمنح لاستثمارات مستثمري كل طرف متعاقد في كل الأوقات معاملة عادلة وتتمتع بحماية وأمن مناسبين وكاملين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.