مرسوم رئاسي رقم 01-154
· ج.ر عدد 33 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-154 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام على اتفاق القرض رقم 7048 أل الموقع في 3 مايو للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز سد كودية أسردون 8 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة سنة 2001 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، لتمويل مشروع المساعدة التقنية في قطاعي الطاقة والمناجم
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تستعمل كقاعدة عمل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع. 2 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2001 م تعد خلية تسيير مشروع مخططات الأعمال، في إطار صلاحياتها، بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.