الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 4
زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، يكلّف البنك الجزائري للتنمية، في إطار تنفيذ المشروع، وفي حدود صلاحياته على الخصوص، بما يأتي :
1 - إبرام اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير مع الخزينة
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، بالاتصال، لاسيما مع الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم والوزارة المكلفة بالمالية
3 - تعيين متخصص في التسيير المالي مكلف بالمدفوعات المتعلقة بالعقود الممولة، في إطار المشروع والذي يعمل بالتعاون الوثيق مع أعضاء خلية تسيير المشروع
4 - التحقق عند إعداد طلبات سحب القرض من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار إنجاز المشروع
5 - التقديم السريع لطلبات سحب القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
6 - إنجاز عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
7 - التكفل بجميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع
8 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتصلة بتنفيذ المشروع
9 - التكفل بجميع التدابير اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف،
10 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم خاص بتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
تقرير فصلي يتضمن العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، يرسل إلى وزارة المالية، تقرير نهائي خاص بتنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم.
تقرير فصلي وسنوي يتضمن تقييما محاسبيا حول تنفيذ اتفاق القرض.
11 - الاحتفاظ بجميع الوثائق التي يحوزها البنك في الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية