مرسوم رئاسي رقم 01-141
· ج.ر عدد 31 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-141 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية لسنة 2001 (الفرع الأول .
الأمانة العامة (باب رقمه 37-10 وعنوانه " الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية - نفقات تسيير لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها ".