الباب الثاني — الجوانب المالية و الميزانية و المحاسبة والمراقبة
المادة 7
يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول و الثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية، شهريا، وفصليا و سنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان و حسب كل وثيقة كل جهاز للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني