مرسوم رئاسي رقم 01-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-117 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية لسنة 2001، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول، باب رقمه 36-14 وعنوانه "إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير المنشآت الأساسية للري الخاصة بالسقي وصرف المياه ".