مرسوم رئاسي رقم 01-102
· ج.ر عدد 58 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 01-102 مكرر مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد . 5
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة