مرسوم تنفيذي رقم 99-95
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-95 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت
المادة 8
يجب أن تكون المخابر التي تقوم بأخذ عينات من غبار الأميانت في البنايات وقياسها، معتمدة.
يحدد إجراء تسليم اعتماد المخابر عن طريق التنظيم.