مرسوم تنفيذي رقم 99-95
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-95 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت
المادة 7
يجب أن تجمع وتنقل بقايا الأميانت والمعلبات الفارغة، التي من شأنها إصدار ألياف الأميانت، خارج مكان العمل بانتظام في رزم ملائمة ومحكمة الإغلاق مع وضع ملصقة يكتب عليها أن هذه الرزم تحتوي على مادة الأميانت.
يجب أن تعالج هذه النفايات و / أو تتلف طبقا للتنظيم المعمول به.