مرسوم تنفيذي رقم 99-95
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-95 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت
المادة 5
يجب أن يخفض إلى أدنى مستوى ممكن تعرض العمال للغبار الناجم عن الأميانت أو عن المواد التي تحتوي عليها في أماكن العمل.
يجب أن ينحصر عدد العمال المعرضين مباشرة أو الذين قد يتعرضون للغبار الناجم عن الأميانت أو عن المواد التي تحتوي على الأميانت، فقط في العمال الذين يكون حضورهم ضروريا لإنجاز الأشغال.
يجب تنظيف وصيانة كل البنايات و / أو المنشآت والتجهيزات المستعملة في تحويل مادة الأميانت أو معالجتها بطريقة جيدة ومنتظمة.