مرسوم تنفيذي رقم 99-95
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-95 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت
المادة 4
يمنع وضع الأميانت عن طريق الرش وتسحب أو تعزل كل الأشغال أو عناصر الأشغال التي تحتوي عليها بعد التأكد من وجود الرش أو الحفظ بالحرارة.
تمنع النشاطات التي تستدعي إدماج المواد العازلة أو الخامدة للطنين ذات الكثافة الضعيفة (أقل من 1 غ / سم (3) التي تحتوي على مادة الأميانت.