مرسوم تنفيذي رقم 99-95
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-95 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت
المادة 3
يمنع تسويق واستعمال كل ألياف الأميانت والمواد التي أضيفت لها هذه المادة عن قصد، باستثناء مادة الأميانت البيضاء ( الكريزوليت).
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-321 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يمنع تصنيع واستيراد وتسويق كل أنواع ألياف الأميانت والمواد التي تحتوي عليها".