مرسوم تنفيذي رقم 99-95
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-95 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت
المادة 2
يقصد بلفظ " أميانت" في مفهوم هذا المرسوم الصوانيات اللفية التي تنتمي إلى المجموعتين الكبيرتين الآتيتين :
- الحائرات
- الرعاليل.